نظام الحكم الأنسب لسورية الجديدة/ حسان الأسود
مقدّمة
لا شكّ في أنّ سورية تمرّ هذه الأيام بواحدة من أصعب وأقسى الفترات التي مرّت بها عبر تاريخها الطويل. تكمن أسس الصعوبة في أنّ أسباب الأزمة الراهنة داخليّة أكثر منها خارجية. فبغضّ النظر عن حالة التدويل الراهنة، كانت مشكلة السوريين على الدوام عدم الاتفاق على تعريف كثير من القضايا، ضمن مصطلحات متّفق على دلالاتها ومعانيها. وهذا ما رتّب من حيث النتيجة غياب العقد الاجتماعي بمعناه الواسع. أدّى هذا كلّه إلى قدرة مجموعات مختلفة على الاستيلاء على الدولة ومؤسساتها، ومن ثم إلى إعادة صياغة أنظمة الحكم وفقًا لمصالحها، حتى وصلنا في نهاية المطاف إلى الدولة الملحقة بشخص فردٍ واحد. من هنا كانت تسمية “سوريا الأسد” جزءًا من المشكلة لا تعبيرًا عنها فقط.
إنّ البحث في شكل نظام الحكم الأنسب لسورية الجديدة، من خلال المحاور المطروحة للنقاش، سيسهّل هذه العملية الكبيرة والضرورية في آن معًا.
سؤال البحث
تنطلق هذه المساهمة من افتراض إيجاد نظام حكم مختلط بين الأنظمة المعروفة عالميًا، ليكون إجابة على سؤال البحث الرئيس: “نظام الحكم المناسب لسورية الجديدة”. إنّ نجاح أنظمة الحكم لا يرتبط فقط بالنظام ذاته، سواء أكان رئاسيًا أم برلمانيًا أم شبه رئاسي، بل يرتبط بالسياق التاريخي الذي نشأ فيه هذا النظام في بلد معيّن، بما يتناسب مع خصوصيته المجتمعية والسياسية والثقافية. إنّ الاستفادة من تجارب الشعوب والدول، في صياغة أنظمة حكم تناسبها، لا يعني استيرادها بحذافيرها، فلا بدّ من أخذ جوانب الخصوصية السورية بعين الاعتبار، حتى نتمكّن من البدء بشكل سليم.
مخاوف مبرّرة
استطاع حافظ الأسد أن يحوّل منصب رئيس الجمهورية إلى مركز وحيد وشبه نهائي في صنع القرار، وقد أورد ذلك في الدستور المؤقت ثم في الدستور الدائم. واستكمل خليفته بشار هذا النهج في دستور عام 2012. يبرر هذا كلّه حالة الخوف من النظام الرئاسي في سورية الجديدة، فالضمانات بعدم تحوّل منصب الرئيس إلى آلة لإعادة إنتاج الدكتاتورية الفردية صعبة المنال، في ظلّ حالة الضعف الشديد لمؤسسات الدولة الدستورية.
بالمقابل، حُرم المجتمع السوري، منذ الوحدة مع مصر عام 1958، من ممارسة السياسة عبر الأحزاب، فبات البرلمان شكلًا مُفرغًا من أي مضمون. كذلك تم تجفيف مصادر السياسة من خلال السيطرة على الصحافة ووسائل الإعلام والنقابات والتنظيمات المدنية والمجتمعية المختلفة. سيكون لهذا الأمر أثر كبير في إعاقة اللجوء إلى نظام حكم برلماني.
المحور الأول
أشكال أنظمة الحكم الثلاثة، ميزاتها وشروط نجاحها
“تتميز أنظمة الحكم الديمقراطية بأنها تستند في حكمها إلى مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن تطبيق هذا المبدأ يختلف بشكل ما لكل نوعٍ من أنواع أنظمة الحكم الديمقراطية المعروفة؛ ففي النظام البرلماني نجد أن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات قائم على أساس الفصل الوظيفي المرن ووجود تعاون ورقابة متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما في الأنظمة الديمقراطية التي تتخذ من النظام الرئاسي شكلًا للحكم فنجد أنّ هناك فصلًا مطلقًا وجامدًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا النظام”[1]. وسنورد في ما يلي خصائص كلّ من النظامين الرئاسي والبرلماني، ثم سنعرّج على ما اصطلح على تسميته النظام المختلط أو شبه الرئاسي.
أولًا: النظام الرئاسي
للنظام الرئاسي ميزات خاصّة، وهي بشكل عام ترتبط بالسياق التاريخي لتطوّر النظام الجمهوري بالتمايز عن النظام الملكي، كما ترتبط بالظروف الخاصّة لكلّ بلد على حدة. لإيضاح هذه النقطة، نقتبس من السياسيين الأتراك بعض المقولات، في معرض حديثهم عن النظام الأصلح -حسب رأيهم- لنظام الحكم في تركيا.
“كنت أفضّل أن أجلب النظام الرئاسي إلى تركيا، وهذا الأمرُ عقدة في داخلي لأنني لم أتمكّن من تطبيقه”. الرئيس التركي الأسبق سليمان دميريل[2].
“إنّ عصرنا هو عصر السرعة والقوّة، لذلك ندافع وفق ما يليق بتاريخنا وتقاليدنا عن النظام الرئاسي”. زعيم الحركة القومية التركية الأسبق ألب أرسلان توركيش[3].
وأهمّ ميزات النظام الرئاسي هي:
الرئيس منتخب من قبل الشعب
تجعل هذه القضيّة موقع الرئيس موازيًا لموقع البرلمان، بل يمكن القول بأنه أقوى بشكل ملحوظ من أعضاء البرلمان المنتخبين، فالرئيس منتخب من كل الفئات الشعبية، بعكس البرلمانيين الذين ينتخبون في الغالب من قبل دائرة انتخابية محددة. ولا فرق -والحال هذه- بين انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب أو عن طريق اختيار الهيئة الناخبة مندوبين يمثلونها لانتخاب الرئيس.
تركيز السلطة التنفيذية في يد الرئيس
يمثّل النموذج الأميركي المثال الأبرز لتركيز السلطة في يد الرئيس، فالوزراء هم أمناء أو موظفون رفيعو المستوى يأخذون أوامرهم من الرئيس، وليسوا بقادرين على رسم السياسة بالتشارك معه. دوهم استشاري عندما يستمع لهم الرئيس، وتنفيذي عندما يقرر السياسة العامّة للدولة. يختلف الأمر قليلًا في النموذج الفرنسي.
الفصل المطلق بين السلطات
يقوم النظام الرئاسي -نظريًا- على مبدأ استقلال السلطات التنفيذية والتشريعية المطلق، وتتجلى مظاهر هذا الفصل بنواحٍ عدّة:
لا يمكن للرئيس حلّ البرلمان، ولا دعوته للانعقاد، ولا تأجيل دوراته أو إعاقته عن العمل.
لا يمكن لأعضاء الحكومة المشاركة في أعمال السلطة التشريعية، مثل اقتراح القوانين وإعداد الموازنة.
لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية البرلمان.
لا يملك البرلمان بالمقابل أية سلطات بمواجهة الرئيس، فكلاهما منتخب من قبل الشعب.
ولا يملك البرلمان أيضًا استجواب الوزراء ومساءلتهم وسحب الثقة منهم، لأنّ الوزراء في النظام الرئاسي يعيّنون من الرئيس، وهم مسؤولون أمامه وحده.
مع ذلك، يبقى أن نقول بأنّ النظام الرئاسي (وهو اختراع أميركي) لا يطبّق بشكله النظري المذكور أعلاه -مع بعض التعديلات المهمّة التي أدخلت عليه- إلا في الولايات المتحدة الأميركية. “فأغلب الدول التي أخذت بالنظام الرئاسي عدّلت عليه، بشكل أو بآخر، ومنها فرنسا بعد دستور 1958، ومصر بعد دستور 1971، وسورية بعد دستور 1973”[4].
ثانيًا: النظام البرلماني
نشأ النظام البرلماني في بريطانيا، ومرّ بمراحل كثيرة تطوّر خلالها كنظام سياسي، كان الهدف منه الحدّ من السلطة المطلقة للملك.
يتميّز النظام البرلماني -نظريًا- بعدد من الميزات الجوهرية، وهي:
تشكّل الحكومة في النظام البرلماني من قبل الحزب الحائز على أكبر كتلة برلمانية بالانتخابات، أو من قبل تحالف بين الأحزاب الفائزة.
يتم التعاون بين الحكومة والبرلمان في إدارة دفّة الحكم، “تقوم العلاقة في النظام البرلماني بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على مقومات تبادل المراقبة والتعاون فيما بينها”[5]. وغالبًا ما يكون وجود رئيس الدولة شكليًا، بينما تتركّز أغلب السلطات التنفيذية في يد رئيس الحكومة، الذي يخضع لرقابة البرلمان في عمله.
يستطيع البرلمان محاسبة الحكومة سياسًا، فيملك حلّها عن طريق حجب الثقة عنها، كما يستطيع حجب الثقة عن الوزراء إفراديًا.
كذلك تملك الحكومة حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية مبكّرة، وينظّم هذه الأمور الدستور بدقّة.
يملك البرلمان أدوات الرقابة المالية والإدارية، من خلال اللجان التخصصية التي يقوّم من خلالها عمل الحكومة.
تقدّم الحكومة مشروع الموازنة العامة وتنفّذها بعد إقرار قانونها.
تنفّذ الحكومة السياسة العامّة التي يشارك البرلمان عبر الأحزاب برسمها.
يرى أنصار النظام الرئاسي أنّه أكثر صلابة وأقدر على الاستجابة لمتطلبات العمل، فتركّز السلطة بيد الرئيس “يخفف من أعباء البيروقراطية، ويسرّع اتخاذ القرارات مقابل بطئها في الائتلافات الحكومية الضعيفة في النظام البرلماني، إضافة إلى أنّه يدعم الاستقرار السياسي من خلال تشكيل حكومات رصينة وقويّة”[6].
بينما يرى أنصار النظام البرلماني أنّه أقرب إلى روح الديمقراطية، من خلال المشاركة الأوسع للشعب عبر الأحزاب والتمثيل النيابي.
بكل الأحوال، لا يوجد مقياس مطلق لتفضيل نظام على آخر، فالعبرة بمجمل الظروف الخاصّة بكل بلد، وهي التي تلعب الدور الحاسم في نجاح نظام ما وفشل آخر. فكثير من الدول أخذت بالنظام الرئاسي بصيغته الأميركية، مثل الأرجنتين في دستور عام 1853، والبرازيل في دستور 1967، “إضافة إلى العديد من دول أميركا اللاتينية والجنوبية التي عملت على تقليد ذلك النظام، بيد أن هذا التقليد كان ظاهريًا أكثر منه حقيقيًا. ذلك أن هذه الدول، وإن عملت على تقوية مركز رئيس الدولة من خلال توسيعها لسلطاته واختصاصاته، لم تعمل على صيانة الحريات والحقوق العامة للمواطنين، كما فعل دستور الولايات المتحدة الأميركية، وإنما اتسمت تلك النظم التي حاولت تقليد النظام الرئاسي بالشخصانية والبعد عن الديمقراطية”[7].
النظام شبه الرئاسي
حسب التقسيم النظري التقليدي للنظم السياسية، لا يوجد نظام اسمه النظام المختلط، لكنّ التجربة الواقعية خلقت شكلًا متطورًا من النظام البرلماني، مع إضافة بعض خصائص النظام الرئاسي، حيث كان الهدف من ذلك توسيع صلاحيات رئيس الدولة المحدودة أو الشرفيّة في النظام البرلماني التقليدي.
“يقوم النظام المختلط على دستور يجمع بين تقنيات النظام البرلماني ومظاهره، وتقنيات النظام الرئاسي ومظاهره. فهذا النظام يتميز بثنائية السلطة التنفيذية (رئيس للدولة ورئيس للحكومة) يشتركان في ممارسة صلاحيات هذه السلطة، وهو أهمّ مظاهر النظام البرلماني. وهو يختلف عن النظام البرلماني التقليدي في أن رئيس الدولة يتم اختياره من الشعب عن طريق الاقتراع العام، وبالتالي لا يمكن تصور قيام النظام المختلط إلا في الدول ذات الشكل الجمهوري، على خلاف النظام البرلماني الذي نشأ في قلب الدول ذات الشكل الملكي. ويختلف هذا النظام عن النظام الرئاسي في أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان الذي يستطيع محاسبتها وإسقاطها، عن طريق تقنية سحب الثقة، والسلطة التنفيذية (رئيس الدولة أو الحكومة أو كلاهما معًا) تملك حق حلّ البرلمان”[8].
وباعتبار أنّ النظام المختلط أو شبه الرئاسي هو مزيج من النظامين الأساسيين، فإنه يميل إلى أحدهما حسب الأكثرية البرلمانية التي يتمتع بها الرئيس. فإن كانت الأكثرية في صفّه، بات ذا صلاحيات واسعة، وإن كانت في غير صفّه، بات ذا صلاحيات شكلية.
يرى الفقيه الفرنسي موريس دوفرجيه أنّ “النظام السياسي يكون شبه رئاسي، إذا كان الدستور يجمع بن ثلاثة عناصر هي: أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر، وأن يملك صلاحيات مهمة، كما أن الحكومة تتشكل من الوزير الأول والوزراء، وهم يخضعون إلى ثقة البرلمان…. يستند النظام شبه الرئاسي على أربعة متغيرات أساسية، وهي: القواعد الدستورية، الأغلبية البرلمانية، وموقف الرئيس من هذه الأغلبية، والعوامل الداخلية في كل بلد”[9].
ويقسم جون كيري وماثيو شوغارت النظام شبه الرئاسي إلى نوعين أساسيين هما: “النظام شبه الرئاسي الأحادي الذي تكون فيه الحكومة مسؤولة فقط أمام المجلس التشريعي؛ والنظام شبه الرئاسي الثنائي الذي تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام كل من رئيس الجمهورية والمجلس التشريعي”[10].
بكل الأحوال، يرسم الدستور الناتج عن التوافقات السياسية بين مكونات المجتمع حدود نظام الحكم وصلاحيات الرئيس مقابل صلاحيات الحكومة. ويمكننا إجمال خصائص النظام شبه الرئاسي بما يلي:
أولًا: ثنائية السلطة التنفيذية
فإلى جانب الحكومة المعتمدة من قبل البرلمان المنتخب، يوجد رئيس منتخب من الشعب مباشرة. وهذا يعطيه صلاحيات تضيق أو تتسع، حسب دستور البلاد. بشكل عام يمارس الرئيس سلطاته من خلال ترؤّس جلسات الحكومة عندما يكون حاضرًا، ومن خلال تعيين كبار الموظفين، وأحيانًا الوزراء، بالتشاور مع رئيس الحكومة، كذلك يمكنه اللجوء إلى المصدر الأعلى للشرعية -الشعب- ليعرض عليه بعض القضايا عن طريق الاستفتاء. كما يملك الرئيس ضمن آلية معقّدة غالبًا وبالتشاور مع رئيس الحكومة سلطة حلّ البرلمان. مع ذلك، يبقى الرئيس غير خاضع لمساءلة البرلمان سياسيًا، لأنه غير معيّن من قبله، بل منتخب من الشعب مباشرة.
ثانيًا: التوازن والتعاون بين السلطين التشريعية والتنفيذية
يظهر التوازن بين السلطتين في النظام شبه الرئاسي من خلال الرقابة التي يمارسها البرلمان على الحكومة من جهة، فهو قادر على سحب الثقة منها أو من أحد أعضائها، كما يمكنه من خلال لجان الرقابة إجراء التحقيقات بمجمل أعمالها. ومن جهة ثانية يمكن للحكومة، من خلال رئيس الدولة، طلب حلّ البرلمان كما أسلفنا أعلاه. أما التعاون بين السلطتين، فيتجلى في ممارسة الحكومة بعض جوانب التشريع من خلال تفويض خاصّ بذلك من البرلمان في حالات خاصّة أو فترات زمنية محددة.
نظام الحكم في سورية منذ العام 1970
الدستور السوري المؤقت
بعد انقلاب 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970، واعتقال صلاح شديد وباقي قادة الحزب، ومنهم رئيس الدولة نور الدين الأتاسي؛ تسلّم حافظ الأسد منصب رئيس الوزراء، وعيّن في منصب رئيس الجمهورية نقيب المعلمين أحمد الخطيب[11]، كما صار أمينًا عامًا للحزب، وعيّن قيادة قطرية جديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي.
قامت القيادة القطرية الجديدة بإصدار الدستور المؤقت، بموجب المرسوم رقم 141 تاريخ 19 شباط/ فبراير 1971، وكان الدستور المؤقت نسخة معدّلة عن الدستور الصادر بناءً على مقررات المؤتمر القطري الرابع الاستثنائي لحزب البعث العربي الاشتراكي بتاريخ 1 أيار/ مايو 1969 [12]. واستنادًا إلى الدستور المؤقت، فاز حافظ الأسد بمنصب رئيس الجمهورية بعد استفتاء شعبي عام جرى تنظيمه بتاريخ 12 آذار/ مارس 1971، وبنسبة 99,2% من أصوات المقترعين[13]، واستمر في الحكم حتى إعلان وفاته في 10 حزيران/ يونيو 2000. منذ هذا التاريخ، بدأت عملية تحويل الانتخابات المعتادة، من أداة سياسية للتعبير عن إرادة الناخبين الحرّة باختيار رئيس دولتهم من بين عدد غير محدد من المرشحين، إلى عملّية تأبيد حكم فرد واحد في السلطة. لقد كانت “نسب التأييد العالية تمثّل القاعدة في الجولات الانتخابية الرئاسية الثماني التي جاءت بعدها، إذ لم تقلّ في أيّ مرة عن 95%، ووصلت في أربعٍ منها إلى 99.9% باستثناء انتخابات عام 2014، التي فاز فيها بشار الأسد بنسبة 88% من الأصوات”[14]. ويبدو أنّ وقع الزلزال الهائل الذي أحدثته الثورة السورية استطاع أن يُقنع الأسد بتخفيض نسبة نجاحه 11%، عمّا اعتاد عليه وأبوه قبله.
الدستور السوري الدائم لعام 1973
بتاريخ 13 آذار/ مارس 1973، أصدر حافظ الأسد -بصفته رئيسًا للجمهورية- مرسومًا يعلن فيه نشر دستور الجمهورية العربية السورية، اعتبارًا من تاريخه. وقد تضمّن هذا الدستور في الفصل الثاني منه تحت عنوان (السلطة التنفيذية – رئيس الجمهورية) وضمن مواده من 83 حتى 114، بواقع 31 مادة، الأحكام الخاصّة بمهام رئيس الجمهورية، يضاف إليها خمس مواد متفرّقة تتعلق بالمحكمة الدستورية العليا وبمجلس القضاء الأعلى وبتعديل الدستور.
تبنّى هذا الدستور شكل النظام الرئاسي، لكنّه توسّع في صلاحيات رئيس الجمهورية، بحيث أصبحت جميع السلطات في يديه: التنفيذية والتشريعية والقضائية.
فمن صلاحيات رئيس الجمهورية:
المادة 94
يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.
المادة 95
يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر، وتفويضهم ببعض صلاحياته، وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه، وتسمية الوزراء ونوابهم، وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.
المادة 97
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، كما يحق له طلب تقارير من الوزراء.
المادة 98
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرّها مجلس الشعب، ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها الى رئاسة الجمهورية، فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه؛ أصدرها رئيس الجمهورية.
المادة 99
يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقًا للتشريعات النافذة.
المادة 100
يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة 101
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.
المادة 102
يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.
المادة 103
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة، وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.
المادة 104
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويلغيها وفقًا لأحكام الدستور.
المادة 105
لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.
المادة 106
لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.
المادة 107
لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه، وتجري الانتخابات خلال تسعين يومًا من تاريخ الحل.
2- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة، لسبب واحد.
المادة 108
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي؛ وله الحق في أن يخاطب المجلس برسائل؛ وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه.
المادة 109
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين، وينهي خدماتهم وفقًا للقانون.
المادة 110
لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.
المادة 111
يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب، على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له.
يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس، إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي، على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له.
لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن لا يقلّ عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتُبرت مقرة حكمًا ولا حاجة لإجراء التصويت عليها.
يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين، ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب، ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة.
المادة 112
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية.
المادة 113
لرئيس الجمهورية، إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن، أن يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.
المادة 114
لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المختصة، وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
المادة 131
السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
المادة 132
يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى، ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
المادة 139
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء، يكون أحدهم رئيسًا يسميهم رئيس الجمهورية بنفسه.
المادة 143
يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي:
(أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة)
المادة 149
لرئيس الجمهورية، كما لثلث أعضاء مجلس الشعب، حق اقتراح تعديل الدستور.
الدستور السوري الحالي لعام 2012
بعد اندلاع الثورة السورية، في آذار/ مارس 2011، وللظهور أمام المجتمع الدولي بمظهر من يسعى لإجراء إصلاحات سياسية، أصدر بشار الأسد قرارًا جمهوريًا برقم 33، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، أنشأ بموجبه لجنة لإعداد مسودّة الدستور، وكانت مؤلفة من 29 عضوًا، برئاسة الأستاذ مظهر العنبري الذي كان قد رأس لجنة إعداد دستور عام 1973. وبعد إنجاز المسودة، أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 85 لعام 2012 الذي حدد بموجبه يوم الأحد في 26 شباط/ فبراير 2012 موعدًا للاستفتاء على الدستور الجديد. وقد أعلنت وزارة الداخلية نتائج الاستفتاء، بنسبة تأييد مقدارها 89,4%، وبنسبة رفض 9%، من إجمالي المصوتين البالغة نسبتهم 57,4% من مجموع من يحق لهم الاقتراع. وفي 28 شباط/ فبراير 2012، أصدر الأسد المرسوم رقم 94 الذي أعلن بموجبه نشر الدستور الجديد بالجريدة الرسمية، واعتباره نافذًا من تاريخ 27 شباط/ فبراير 2012[15].
وقد تضمّن هذا الدستور، في الفصل الثاني منه تحت عنوان (السلطة التنفيذية – رئيس الجمهورية)، وضمن مواده من 83 حتى 117، بواقع 34 مادة، الأحكام الخاصّة بمهام رئيس الجمهورية، يضاف إليها مواد متفرّقة تتعلق بالسلطة القضائية وبالمحكمة الدستورية العليا وبتعديل الدستور، كما كانت الحال في الدستور القديم.
يستخلص من هذا كلّه أنّ الدساتير السورية المتعاقبة منذ انقلاب حافظ الأسد عام 1970 كانت قد ركّزت بين يدي رئيس الجمهورية جميع سلطات الدولة، وهذا ما سيرمي بظلاله على أيّ نظام قادم لسورية الجديدة، فهنا تثور الأسئلة المحقّة، التي لا بدّ من الإجابة عليها ضمن واقع البلد المستجد، خاصّة خلال المراحل الأولى من الانتقال. هل نبقي على النظام الرئاسي، بما يحمله من إرث الاستبداد ومخاوف إعادة إنتاجه وتكريسه، أم نلجأ إلى النظام البرلماني مع ما يحمله من مخاطر تتعلق بانعدام وجود أحزاب حقيقية، وبضعف البنية التشريعية وبانعدام التجربة الديمقراطية؟ هذا ما سنجيب عليه في الفقرات التالية من البحث.
المحور الثاني
ما هي ظروف البلاد السياسية عشيّة الانتقال؟ وما مدى قدرتها، وقدرة برلمانها الأول على دعم حكومة قويّة مستقرة قادرة على الإنجاز؟ وهل تتحمّل بلاد خارجة من مأساة مروّعة مشكلات حكومات ضعيفة غير مستقرّة؟
“يعرّف البعض العمليّة السياسية بأنها: الأنشطة التي تعبّر عن سعي الأفراد داخل جماعاتهم، من أجل الحصول على القوّة، أو التي تعبّر عن ممارساتهم الفعلية لها من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية ومصالح جماعاتهم. والعملية السياسية بهذا المعنى هي محصّلة التفاعلات الرسمية وغير الرسمية التي تتم بين الفاعلين السياسيين في إطار الأيديولوجية والثقافة السياسية السائدة، ومن خلال مجموعة الأبنية والمؤسسات القائمة”[16]، يدفعنا هذا التعريف للقول إنّ نظام الحكم المنشود في سورية سيتأثر، حكمًا وبلا أدنى شكّ، بمجمل الظروف المحيطة بالبلاد على أعتاب الانتقال السياسي، والعملية السياسية هي جزء مهم وأساسي من هذه الظروف.
وفي الواقع، لا يمكن التكهّن بحقيقة الظروف السياسية لسورية عشيّة الانتقال السياسي، فهذا الأمر مرتبط بشكل الانتقال أولًا، وبالدول الداعمة له ثانيًا، وبالقوى السورية السياسية والاجتماعية الفاعلة في المشهد آنذاك. لكن يمكن بكل الأحوال رسم صورة تبسيطية من خلال الواقع المرير الذي بلغته البلاد خلال السنوات الماضية.
انهيار اقتصادي على مستويات الزراعة والصناعة والتجارة، انهيار العملة واضمحلال الاحتياطي النقدي، ديون متراكمة للدول التي دعمت النظام بحربه، هروب الرساميل الوطنية، فساد إداري مستشرٍ، نقص هائل بالكفاءات، انهيار البنى التحتية، انهيار المؤسسات، تأخر المنظومات الإدارية والقضائية والتشريعية، فلتان أمني، سيطرة الميليشيات المسلحة، انتشار السلاح، انتشار المخدرات، غياب القانون وسيادة مبادئ الانتقام واستيفاء الحق بالذات، ضعف الأحزاب، ضعف الانتماء الوطني، قضايا العدالة الانتقالية الشائكة، مشاكل إعادة الإعمار،… وألف عيب وعيب.
سينعكس هذا كلّه -بلا أدنى شك- على تشكيل البرلمان الأول للبلاد، سيكون الاختيار محصورًا ضمن أطرٍ وبنى ما قبل وطنية، كالعشيرة والطائفة، وقد يتجاوزها ليلبّي معايير دينية أو قومية فوق وطنية. سيؤثر ضعف التجربة الحزبية وضعف الأحزاب في العمل السياسي. وسيكون لغياب القناعات الراسخة بضرورة احترام قواعد العمل الديمقراطي أثرٌ بالغ في تعثر السياسة.
سيكون اختيار الحكومة خاضعًا للمساومات، بأشكالها المختلفة، سيحاول جميع الفاعلين الحصول على أكبر تمثيل لمصالحهم، بغضّ النظر عن الكفاءة أو المصلحة الوطنية العليا. ستعوق المساومات بين الكتل النيابية الحكومة القادمة، وستكبّلها باعتبارات المحاصصة. هذا يعني أنّ الحكومة ستكون عاجزة عن أداء مهماتها بشكل جيّد يستجيب للمتطلّبات الهائلة، ولتوقّعات المواطنين.
المحور الثالث
هل ثمّة ضمانات لعدم عودة الاستبداد في ظل نظام رئاسي؟
لا يستقيم الحديث عن ضمانات لعدم عودة الاستبداد إلا بتحقق مجموعة من الظروف، أحدها تغيير نظام الحكم من رئاسي مطلق إلى شبه رئاسي. لا بدّ أولًا من إصلاح البنية المؤسسية للدولة السورية، فالمؤسسات الدستورية ليست أكثر من هياكل جوفاء تأتمر بما تمليه عليها أجهزة المخابرات. لا بدّ من إعادة صياغة القوانين بما يتوافق مع الدستور الجديد، ولا بدّ من تهيئة البنية المالية والمصرفية والجمركية لتسهيل عمليات التبادل وتدفّق الاستثمارات. ولا بدّ من تفعيل أدوات الرقابة الناجعة بعيدًا عن سطوة التقاليد الأمنية التي طبعت جهاز الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، ولا بدّ من تفعيل الرقابة البرلمانية، ورقابة منظمات المجتمع المدني والصحافة.
يبدأ كلّ شيء بالدستور، ويمتدّ لأصغر مرفق في مرافق الدولة. ويجب أن تُراعى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، عند كتابة الدستور الجديد وعند البدء بعملية الإصلاح القانوني. إنّ مراعاة المعايير الدولية عند بناء منظومة حقوق الإنسان عنصر أساسي ومهم يساهم في تقديم بعض الضمانات لعدم عودة الاستبداد.
يجب أن تتوزّع السلطات بين مراكز مختلفة، ويجب أن يستقلّ القضاء بشكل فعلي، بحيث يكون قادرًا على ممارسة دوره الحقيقي في الرقابة بنوعيها، الرقابة السابقة على دستورية القوانين، كما حال المحكمة الدستورية ودورها في هذا المجال، والرقابة اللاحقة على تطبيقها من خلال المحاكم الإدارية والقضاء العدلي.
وكلّ هذا لا قيمة له، ما لم يُؤيّد بدعم دولي حازم، فالتناقضات في الساحة السورية جعلت لكلّ طرف مصدر حماية خارجي يستقوي به على غيره من أبناء جلدته. يجب أن يكون هناك رعاية جديّة من الأمم المتحدة، ويجب أن تكون مؤيّدة بالروادع القويّة القادرة على فرض الخطوات الحقيقية لإعادة بناء الدولة السورية وفق معايير الحوكمة الرشيدة.
مسؤولية السوريين كبيرة، خاصّة أولئك الذين سنحت لهم الفرص للتعلّم من تجارب الشعوب الأخرى. يجب أن يكون هناك ميثاق وطني محايث للدستور، يعمل بموجبه جميع السوريين والسوريات، بحيث تكون المصلحة العليا لسورية مقدّمة على غيرها من المصالح الفئوية أو الجهوية أو الشخصية. يمكن اختصار ذلك بعبارة احترام قواعد العمل السياسي واحترام أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان.
المحور الرابع
هل يمكن اجتراح نظام مختلط يمكن تفصيله على قياس الحالة السورية، نضمن فيه حكومة قادرة على الإنجاز، ونضمن في الوقت نفسه عدم تسلل استبداد جديد؟
يمكن اجتراح نظام مختلط ليتناسب مع الحالة السورية، والمثال القريب على ذلك هو دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة. القوانين بالتعريف هي مجموعة قواعد يجري تفصيلها لتتناسب مع الواقع، وتنظّم شؤون البشر، وتجد الحلول للمشكلات التي تعترض حياتهم.
“بعد إخفاق النظام السياسي الذي أقامه دستور الجمهورية الرابعة في مواجهة بعض المشاكل، على الصعيدين الداخلي والخارجي، وخصوصًا بعد عجز السلطات العامة عن السيطرة على التمرد العسكري في الجزائر، استنجد رئيس الجمهورية رينه كوتي René Coty بالجنرال شارل ديغول Charles de Gaulle، بوصفه رئيسًا للحكومة (29 أيار/ مايو إلى أول حزيران/ يونيو 1958)، حيث فوّضت الجمعية الوطنية حكومة الجنرال ديغول بإعداد دستور جديد للبلاد. وفي28 أيلول/ سبتمبر 1958، عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي، حيث حصل على الأغلبية، ووضع موضع التنفيذ في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1958، ومعه يبدأ عصر ما يسمّى بالجمهورية الخامسة. هذا الدستور لا يزال قيد النفاذ، مع بعض التعديلات”[17].
سيكون من خصائص هذا النظام -حسب رأيي- ما يلي:
انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة، ولمدّة خمسة أعوام غير قابلة للتجديد نهائيًا.
التوقيع على المعاهدات الدولية، بالتشارك بين الرئيس ورئيس الحكومة، بعد عرضها على البرلمان للإقرار.
عدم قدرة الرئيس على إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة البرلمان بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه.
عدم قدرة الرئيس على ممارسة التشريع ولا حتى خارج انعقاد دورات البرلمان، مع بقاء حقّه في اقتراح مشاريع القوانين أسوة بالحكومة كاملة.
عدم اختصاص الرئيس بتعيين الحكومة ورئيسها، وعدم قدرته على محاسبتها أو عزلها أو عزل أحد الوزراء.
منح البرلمان بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه سلطة إلغاء قرارات الرئيس التنفيذية.
تعيين قائد الجيش ورئيس الأركان من قبل الرئيس، بعد موافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة.
تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا مدى الحياة من قبل البرلمان، وعلى أن يؤدي رئيسها اليمين أمام البرلمان كاملًا، ويؤدي أعضاؤها اليمين أمام رئيس المحكمة.
هذه مقترحات غير مكتملة، بل وضعت لتقدح زناد التفكير من خارج الصندوق، وتطويرها واجب لناحية نقاط كثيرة منها، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وتعيين قائد الجيش ورئيس الأركان وكبار القادة والموظفين، ولناحية التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب. ففيها بعض الخروج على المألوف، خاصة لناحية مسألة حرمان الرئيس من التشريع، وهذه يمكن أن تكون مؤقتة بطبيعة الحال، ريثما يستقر النظام السياسي في البلاد، وريثما تترسخ الممارسات الديمقراطية وتقوى عودُ الأحزاب والنقابات والاتحادات، وريثما تتعافى الصحافة وتأخذ دورها الحقيقي في الرقابة.
[1] العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في النظام الرئاسي – ص 1- د. إسماعيل آدم – جامعة الفلوجة – كلية القانون
[2] مجلّة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 62 – ص 10 -النظام السياسي في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي- الدكتور أحمد سلمان محمد.
[3] المرجع السابق.
[4] موقع الموسوعة العربية الإلكتروني – الموسوعة القانونية المتخصصة – بحث النظام الرئاسي – جميلة الشربجي – تاريخ الاقتباس 12/ 7/ 2021 من الرابط التالي: http://arab-ency.com.sy/law/detail/164883
[5] موسوعة ودق القانونية – مرح عسراوي – حول النظام البرلماني – الموقع الإلكتروني – تاريخ النشر 19/ 5/ 2021 – تاريخ الاقتباس 12/7/2021 من الرابط التالي: https://wadaq.info
[6] مجلّة المستنصرية للدراسات العربية والدولية – العدد 62 – ص 14 – النظام السياسي في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي – الدكتور أحمد سلمان محمد.
[7] مرجع سابق – موقع الموسوعة العربية الإلكتروني
[8] الموقع الإلكتروني للموسوعة العربية – الموسوعة القانونية المتخصصة – الدكتور سام دله – النظام المختلط – تاريخ الاقتباس 12/ 7/ 2021من الرابط التالي: http://arab-ency.com.sy/law/detail/164883
[9] مجلة الدراسات والبحوث القانونية – العدد العاشر – أيلول/ سبتمبر 2018 – النظام شبه الرئاسي – الدكتور الوافي سعيد – كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
[10] المرجع السابق.
[11] موقع بي بي سي عربي – تم الاقتباس بتاريخ 7/ 6/ 2021
[12] قراءة في الدستور السوري – تقرير مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية – جان حبش – https://bit.ly/3kRLwmV تم الاقتباس بتاريخ 6/ 6/ 2021 من موقع المركز التالي:
[13] المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – الانتخابات الرئاسية السورية: قراءة في نتائجها وتداعياتها على الحل السياسي- تم الاقتباس في 7/ 6/ 2021 من الموقع التالي: https://bit.ly/3y7FLFt
[14] المرجع السابق
[15] المركز العربي الديمقراطي – مجموعة من الباحثين – تم الاقتباس يوم 7/ 6/ 2021 من موقع المركز التالي https://democraticac.de/?p=51688#_ftn22
[16] النظم السياسية العربية، قضايا الاستمرار والتغيير – ص 337 – د. علي الدين هلال، د. نيفين مسعد – كتب عربية
[17] الموقع الإلكتروني للموسوعة العربية – الموسوعة القانونية المتخصصة – الدكتور سام دله – النظام المختلط – تاريخ الاقتباس 13/ 7/ 2021من الرابط التالي: http://arab-ency.com.sy/law/detail/164883
__________
(*) للمزيد حول برنامج الحوار، يمكن الاطلاع على الرابط التالي: https://bit.ly/3zC0EJp
طباعة
مركز حرمون