قراءة نسوية في الإعلان الدستوري السوري الجديد/ ميّة الرحبي

ممكنات وواجبات أمام المدافعات السوريات عن حقوق النساء
07-04-2025
يختلف الإعلان الدستوري عن الدستور الدائم بكونه يضم مبادئ دستورية مختصرة تحكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي يتم خلالها، كما يفترض، وبناء على تجارب الدول، تشكيل لجنة دستورية ممثلة لكافة أطياف الشعب، وهي التي ستكتب الدستور الدائم للبلاد، بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية عادة بعد عرض الدستور الدائم للاستفتاء الشعبي. وهذا الدستور الدائم هو الذي يفترض أن يكون مصدر السلطات، وهو الذي سيختار شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وذلك عبر انتخابات حرة نزيهة.
ومن خلال قراءة لتجارب الشعوب، يتضح أن الدول تتشكل غالباً بعد الحروب التي يحسم نتيجتها المنتصر، أو بعد انقلابات عسكرية، وفي كلا الحالتين يُكتَب الإعلان الدستوري بما ينسجم مع العملية التاريخية التي أنتجته.
تتضمن المبادئ الدستورية للإعلانات الدستورية مواداً خاصة بالمرحلة الانتقالية، كمدتها ومن الذي سيحكمها؛ وبتشكيل لجنة صياغة الدستور الدائم للبلاد، وبآليات العدالة الانتقالية.
وإذا ألقينا نظرة على الدساتير في المنطقة العربية يمكننا أن نلتمس التناقض بين موادها الدستورية، والناجم عن حالة الفصام بين الرغبة في الحفاظ على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، والرغبة في وضع دستور دولة تنسجم مع متطلبات العصر ومع بنية الدولة الحديثة.
تخلق هاتان الرغبتان المتناقضتان مواداً دستورية متناقضة، حيث تقرّ بما ورد في مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان المواكِبة لتركيبة الدولة الحديثة، وتحافظ في الوقت نفسه على المواد المستمدة من العقلية الراغبة في العودة إلى تركيبة الدولة السلطانية التاريخية، والتي تتميز بالاستبداد السياسي الذكوري الديني. ويتجلى ذلك واضحاً في المواد المتعلقة بالمرأة، والتي تقسم المرأة إلى شخصيّتين منفصلتين: الإنسانة كاملة الأهلية المواطنة المتمتعة بحقوقها وواجباتها كأي مواطن ذكر في الحياة العامة، والمرأة ناقصة الأهلية التابعة للرجل ومنقوصة الحقوق في الحياة الأسرية؛ كما يظهرُ في تصريحات الحكام، وانعكاسها على الأنظمة التنفيذية وسير عمل المؤسسات، والقيود القانونية على النساء والتمييز ضدّهن في الحياة الأسرية، بما ينعكس سلباً على حرية حركتهنّ ومشاركتهن في الحياة العامة.
ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ أيّ دستور أو إعلان دستوري لا يمكن أن يكون ضامناً لحقوق النساء إن لم يكن علمانياً، فالدستور العلماني يضمن حيادية الدولة تجاه جميع الأديان، ويضمن حقوق أي فرد في معتقده وفي ممارسة شعائره الدينية، وهذه هي الصفة التي خلا منها الإعلان الدستوري الجديد، وجميع دساتير سوريا المتعاقبة منذ نشوء الدولة السورية الحديثة عام 1920.
وبالعودة إلى الإعلان الدستوري السوري الجديد نجد أنه لا يختلف عن التوصيف السابق، فهنالك قوة عسكرية ذكورية تغلّبت على حكم استبدادي ذكوري أمعن في قتل وإذلال شعبه لعقود، ومن السذاجة الاعتقاد أنه سيأتي بنظام حكم مختلف عن طبيعته ومنشئه، وعلينا أن نضع ذلك بعين الاعتبار عند تحليلنا للإعلان الدستوري السوري الجديد من وجهة نظر نسوية.
تضمّن الإعلان الدستوري السوري الجديد تفاصيل فائضة، تُدرَج عادة في الدستور الدائم، ما جعله أقرب إلى دستور مختصر أكثر منه إعلاناً دستورياً، والذي عادة ما يتضمن مبادئ عامة تحكم المرحلة الانتقالية إلى حين إتمام صياغة دستور دائم للبلاد يتم عرضه للاستفتاء الشعبي في نهاية المرحلة الانتقالية؛ في حين أغفل بعض المبادئ الضرورية لسير المرحلة الانتقالية.
1- احتفظت المادة الأولى من الإعلان الدستوري بصفة العربية في جملة «الجمهورية العربية السورية»، متجاوزة صفة المجموعات الإثنية غير العربية الموجودة في النسيج السوري، كما لم تتضمن حق الدولة في استرجاع أراضيها المحتلة. ولم يُذكر في المادة أي إشارة إلى نظام الحكم، الذي لا يمكن أن يحفظ حقوق الرجال والنساء إلا إذا كان نظاماً ديمقراطياً يتيح لكل فئات الشعب اختيار من يحكمها ويدير شؤونها، فالتعددية السياسية هي ضمان لتمثيل كافة أطياف الشعب، كما أن اللامركزية الإدارية هي النظام الأمثل الذي يتيح لكل منطقة إدارية إدارة شؤونها محلياً، بما يتناسب مع مصلحة وخصوصية المنطقة، ما ينعكس إيجابياً على مصالح النساء فيها. ولم يأت الإعلان الدستوري على ذكر الانتخابات، على أساس أنها ستتم في نهاية المرحلة الانتقالية، ولكن كان لا بد من ذكر أن أي انتخابات يجب أن تكون حرة نزيهة تكفل تمثيلاً متكافئاً لكل أفراد الشعب.
2- أقرت المادة الثانية من الإعلان الدستوري بفصل السلطات، بما يتناقض مع المادة 24 التي توكل لرئيس الجمهورية تشكيل لجنة عليا لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وتعيين الثلث الباقي، أي أن مجلس الشعب يُعيّن بمجمله بما يرتئيه رئيس الجمهورية، بمعنى أنّ السلطة التنفيذية هي التي تعيّن السلطة التشريعية، ولكن في الحقيقة لا توجد عادة في المرحلة الانتقالية في تجارب الشعوب السابقة آلية محددة واضحة لانتخاب أعضاء السلطة التشريعية بداية المرحلة الانتقالية، خاصة في غياب أحزاب معارضة، وعدم الاعتراف بالمجتمع المدني ومنظماته برمتها.
وصحيح أن مجلس الشعب هو من يتولى اقتراح القوانين وتعديلها والمصادقة على المعاهدات وغير ذلك من الصلاحيات التي يمتلكها عادة، ولكن السؤال يبقى معلقاً، هل يمثل هذا المجلس بطريقة تعيينه إرادة جميع أطياف الشعب السوري، ونصفه من النساء؟ وهل سيعترض على القوانين التي يملك الرئيس حق اقتراحها كما ورد في المادة 39، أو هل سيرفضُ اعتراض رئيس الجمهورية على أحد القوانين، وهو الذي عيّن ذلك المجلس بشكل مباشر وغير مباشر؟
وفي حين تقر المادة 43 استقلال السلطة القضائية، فهي لا توضح مَن الذي يعين مجلس القضاء الأعلى، لكن المادة 47 توضح أن رئيس الجمهورية سيُسمي أعضاء المحكمة الدستورية العليا، دون إيضاح آلية عمل هذه المحكمة ومن الذي يمكنه اللجوء إليها.
إن مبدأ فصل السلطات، ووضع ضوابط تكفل علاقة متوازنة فيما بينها، هو ضمانة لحقوق النساء وجميع أفراد الشعب، وحماية لهم من تغول السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية، كما أن تمثيل جميع أطياف الشعب في المجلس التشريعي هو ما يضمن وصول أصوات النساء ومطالبهن، خاصة عند إقرار مبدأ الكوتا النسائية. ولا بد من التأكيد على المساواة أمام وفي القانون لجميع المواطنين رجالاً ونساء، واستقلالية ونزاهة القضاء وإمكانية وصول أيّ مواطن إليه، بكل هيئاته، بما فيها المحكمة الدستورية العليا.
3- احتفظت المادة الثالثة في الإعلان الدستوري بصيغتها العامة الموجودة في جميع الدساتير السورية السابقة، والتي تؤسس للتمييّز ضد النساء، وضد مجموعات أخرى من الشعب السوري. فهي تحصر رئاسة الجمهورية بمن يَدين بالإسلام، وبذلك تحرم جميع المواطنين ممن يدينون بغير الإسلام من هذا المنصب، ولكن إذا اعتبرنا أن الإعلان الدستوري يخص المرحلة الانتقالية التي سيحكمها شخص بعينه عُيّن مسبقاً، وسيبقى رئيساً للجمهورية طيلة المرحلة الانتقالية، وهو رجل ومسلم، فيمكن اعتبار هذه المادة متطابقة مع الواقع المفروض من الجهة التي تحكم البلاد حالياً.
ويُحسب للإعلان الدستوري الجديد تضمين عبارة «تكفل الدولة التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين» في مادته السابعة، وهي عبارة ترد لأول مرة، متقدمة بذلك على الدساتير السورية السابقة.
4- تتضمن المادة الثالثة أيضاً عبارة «الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع» وبذا يتم إقرار دستور ذي مرجعية دينية، وهذه الجملة مستقاة من دستور 1950، وهي تقر بأن المصدر الرئيسي للتشريع هو آراء فقهاء الدين الإسلامي، وجاءت بصيغة أكثر تشدداً من تلك التي وردت في دستور 2012، الذي صيغت فيه الجملة على شكل «الفقه الإسلامي هو مصدر رئيسي للتشريع»، فحذفُ ال التعريف يتيح للمشرع أن يستقي مصادر أخرى للتشريع.
من ناحية أخرى، تُفرّغ فقراتُ المادة الثالثة المادة 12 من مضمونها، والتي تنص على اعتبار جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءاً لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري. ولنا في ذلك سابقة عندما ألغت سوريا تحفظها على المادة 2 من اتفاقية السيداو بالمرسوم /230/ لعام 2017 والذي نصّ على ما يلي: «يُلغى تحفظ الجمهورية العربية السورية على المادة الثانية من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‘سيداو‘، والمُصادق على الانضمام إليها بموجب المرسوم رقم /330/ تاريخ 25/9/2002 بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية»، إذ وقفت جملة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية عائقاً أمام إلغاء التحفظ.
وكما في جميع دساتير سوريا السابقة تبقى عبارة «الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية» فاتحة المجال أمام رجال الدين، وهم عادة من الذكور، لصوغ قوانين أحوال شخصية متعددة، بناء على فقه ذكوري يميّز ضد النساء، وبين النساء، ضمن الوطن الواحد.
وتتناقض هذه المادة مع المادة 10 التي تقر بأن «المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، من دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب». وقد أضيف لها مفردة الجنس أسوة بالمادة 33 من دستور 2012، والذي كان متقدماً في ذلك عن دستور 1950، الذي خلا من ذلك.
تؤكد المادة 21 على التناقض الذي ذكرناه سابقاً، حيث يقع التناقض بين التأكيد على دور المرأة داخل الأسرة الذي تحكمه القوانين الخاصة بالطوائف والمميّزة ضد المرأة من جهة، وكفالة حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من جهة أخرى، إذ كيف يمكن لامرأة يحكمها ذكور العائلة ممارسةَ حريتها وحقوقها ومشاركتها في الحياة العامة؟ إلا أنه يحسب لهذه المادة ذكر حماية النساء من جميع أشكال القهر والظلم والعنف، وذلك لأول مرة في تاريخ النصوص الدستورية السورية، ولكن دون إيضاح كيفية الحماية في ظل منظومة قانونية متناقضة كما بينا سابقاً.
5- إن عبارة «حرية الاعتقاد مصونة، وتحترم الدولة جميع الأديان السماوية، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يُخلّ ذلك بالنظام العام» توحي بأن حرية الاعتقاد محدودة لمعتنقي الديانات السماوية تحديداً، وليست مطلقة.
6- تشكل التفسيرات المطاطة التي يمكن أن تفسر بها المادة 23 عوائق محتملة على الحريات العامة، خاصة في جملة «حماية الآداب العامة» الواردة في نهاية المادة 23، والتي تنص على ما يلي: «تصون الدولة الحقوق والحريات الواردة في هذا الباب، وتمارس وفقاً للقانون، ويجوز إخضاع ممارستها للضوابط التي تشكل تدابير ضرورية للأمن الوطني أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة».
7- حددت المادتان 48 و49 آليات تطبيق العدالة الانتقالية القضائية وغير القضائية، إلا أنها لم تذكر آليات الحماية الخاصة لضحايا العنف الجنسي والإيذاء الجسدي والاستغلال الجنسي؛ وتعويضهم ضمن منظومة العدالة الانتقالية.
8- أغفل الإعلان الدستوري حق المرأة في منح جنسيتها لعائلتها، والذي كان يجب التأكيد عليه دستورياً بما يتوافق مع المادة العاشرة، وهذا ما سيمكّن من حل إشكالات كبيرة عالقة تتعلق بفقدان الكثير من الأطفال السوريين جنسيتهم بسبب غياب الأب أو فقدانه.
9- لابد أن ننوه هنا أن اللغة المستخدمة في الإعلان الدستوري هي لغة مذكرة لم تعد تستخدم في الدساتير الحديثة، ولا بد من استخدام صيغ المذكر والمؤنث، خاصة في مجال الحديث عن الحقوق والحريات ومراكز صنع القرار. ولا يمكن تبرير ذلك بطبيعة اللغة العربية التي تعبر فيها صيغة المذكر عن المذكر والمؤنث معاً، وإلا لما وردت بعض الآيات الكريمة بصيغة «المؤمنون والمؤمنات» و«المسلمون والمسلمات»، ما يدل على أن اللغة تستخدم الصيغتين عند الرغبة في التأكيد على التساوي في الحالة أو الحكم القائم.
10- أخيراً قد تعيق التفسيرات الفضفاضة لعبارة «الاستقواء بالخارج» الموجودة في المادة السابعة إمكانية التعاون بين المنظمات النسوية السورية، والمنظمات النسوية العالمية التي تشترك معها بالأهداف والطموحات في حماية حقوق النساء في كل العالم، ونضالهن ضد الظلم والتمييز والعنف المطبق عليهن.
إذاً، ما الذي نستطيعه ويتوجب علينا فعله كمواطنات سوريات ومدافعات عن حقوق النساء؟
نحن كنسويات لا نؤمن بالعنف ولا بأي مبرر لاستخدامه، نحن ضد السلاح وضد النزاعات المسلحة، فما الذي يمكننا فعله في هذا الظرف الذي تمر به البلاد، وفي هذه المرحلة الحساسة التي يفترض بها أن تكون مرحلة انتقالية نحو سوريا جديدة.
1- أولويتنا حالياً هي وقف العنف، وتجنب إراقة المزيد من دماء الشعب السوري، عن طريق نشر الأفكار التي تدعو إلى السلم الأهلي وإعادة اللحمة المجتمعية التي فككها النظام البائد بتعميقه الشروخ العمودية بين أفراد الشعب، فعندما يُفقد حس المواطنة تعود الجموع إلى انتماءات ما قبل الدولة، سواء كانت انتماءات عرقية أم دينية أم قبلية أم مناطقية.
2- دعم قيام دولة سورية موحدة على أساس المواطنة المتساوية، دون تمييز بين مواطن وآخر على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو المنطقة، أو على أي أساس آخر، وذلك عن طريق محاولات التهدئة، والوقوف في وجه التجييش، من قبل أي طرف تجاه أي طرف آخر، ونشر فكرة المواطنة المتساوية بين أفراد الشعب، وذلك بالعمل على القاعدة الشعبية عن طريق الحوارات المجتمعية البناءة التي تجمع أطياف الشعب كلها.
3- تحسين الأوضاع المعيشية لجميع أفراد الشعب، بحشد جهود المناصرة من أجل رفع العقوبات عن الشعب السوري.
4- حشد جميع طاقات الشعب من أجل إعادة الإعمار وذلك بتمكين النساء والشباب.
5- الضغط من أجل إشراك النساء في بناء السلام ومشاركتهنّ السياسية في جميع مراكز صنع القرار.
6- الضغط من أجل إشراك النساء في لجنة صياغة الدستور الدائم للبلاد بنسبة لا تقل عن 30%، كي يكتب بلغة تضمن المساواة وفصل السلطات، وضمان الحقوق والحريات، وأن تكون تلك المواد جامدة دستورياً، إلا بما يضمن تحسينها، وأن تكون المواد الدستورية واضحة بشأن حقوق النساء في الحياة العامة والأسرية، والحرص على ضمان تنفيذها عن طريق القوانين والهيئات التنفيذية، وتغيير أو تعديل القوانين بما يتناسب مع الدستور، وضمان سيادته.
7- العمل على نشر أفكار الدستور الضامن لحقوق النساء بين أوساط القاعدة الشعبية، عن طريق الحوارات وورشات العمل، وتغيير الأفكار السائدة مجتمعياً والتي تبدي تسامحاً أمام التمييز والعنف ضد النساء وتهميشهنّ، وتكرّس الصورة النمطية للمرأة، بالإضافة إلى تقسيم العمل بين النساء والرجال، ومحاولة الوصول إلى جميع فئات الشعب، بما يضمن الموافقة على ذلك الدستور عند الاستفتاء عليه.
8- الضغط من أجل مشاركة النساء في جميع لجان العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا، بحيث تدرج حوادث العنف ضد النساء ضمن مسارها، وتشجيع الضحايا على الوصول إلى تلك اللجان وتقديم الشكاوى.
9- التركيز على التعليم ودمج جميع الأطفال السوريين في العملية التعليمية، وخاصة من حُرموا منها في السنوات الأخيرة، والتركيز على برامج محو الأمية، ونشر المعرفة والوعي بمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة في جميع مراحل التعليم ووسائل الإعلام.
10- السعي لتوفير السجلات المدنية لجميع أفراد الشعب، وخاصة الوقوعات المدنية للنساء والأطفال، وتعديل قانون الجنسية بما يسمح للمرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها، والمطالبة بتوفير سجلات مدنية خاصة ومستقلة للنساء، كجزء من إضفاء الطابع المؤسسي على المواطنة الكاملة للمرأة، بما يشكل حلاً واقعياً وعادلاً لمشاكل فوضى وضياع السجلات المدنية.
*****
* اعتمدتُ في ورقتي هذه على كتيب الدليل إلى دستور متوافق مع النوع الاجتماعي (الجندر) الذي أصدرته منظمة EFI-IFE، والذي شاركت في اجتماعاته التحضيرية التي استمرت لمدة سنتين عضوتان من الـGAG، مية الرحبي وصباح الحلاق، وكتبه د. إبراهيم دراجي وسيلفيا سوتي، وحررت طبعتيه العربية والإنكليزية عضوة GAG مية الرحبي والمديرة التنفيذية لـEFI-IFE بوريانا جونسون.
وكذلك على نتائج مؤتمر باريس 2016 الذي عقده «تجمع سوريات من أجل الديمقراطية»، حول «عملية شاملة لبناء دستور متوافق مع النوع الاجتماعي (الجندر): نحو تحول ديمقراطي في سوريا»، بالشراكة مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية IFE-EFI، في إطار برنامج «دعم تحول نحو الديمقراطية في سوريا بالتحضير لعملية بناء دستور متوافق مع النوع الاجتماعي (الجندر)»، المموّل من الاتحاد الأوروبي والسويد.
وقد ضمّ المؤتمر مجموعة مميزة من السياسيين السوريين المؤثرين، الذين يمثلون جميع أطياف المعارضة المعنية بتغيير الدستور، مع خبيرات في الجندر من بينهن عضوات في ال GAG. حيث خرج المؤتمر برؤية للمبادئ الدستورية التي يمكن أن يتضمنها الإعلان الدستوري الذي سيحكم المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة بما يتوافق مع حقوق النساء.
موقع الجمهورية