صفحات سورية

بين سندان الدستور ومطرقة الطوارئ قراءة في الدستور السوري

null
د. لؤي عبد الباقي
ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة الأصوات الداعية إلى إلغاء حالة الطوارئ في سورية، وذلك على وقع الأحداث والاحتجاجات التي تجري في مصر ضد التمديد لحالة الطوارئ التي أقرها مجلس الشعب. على الرغم من أن حالة الطوارئ المعلنة في سورية منذ ما يقترب من نصف قرن قد مهدت لانتهاكات خطيرة في حق الشعب السوري، إلا أنني أشك في أن الانتهاكات والقمع الذي تمارسه السلطة في سورية يستند إلى قانون الطوارئ أو إلى أي قانون آخر غير قانون الغاب الذي يخضع لمعايير القوة والغطرسة فقط. كما أنني أشكك في أنه مع وجود الدستور السوري الحالي يحتاج النظام الحاكم إلى مبررات قانونية إضافية لشرعنة الاستبداد. بل إن الدستور الحالي، بما يمنحه لرئيس السلطة التنفيذية من صلاحيات مطلقة، هو بحد ذاته دستور طوارئ واستثناءات أكثر مما هو دستور دولة قانون ومؤسسات، كما توضح هذه الدراسة التي تسلط الضوء على أهم بنوده.
إن قراءة شكلية للدستور السوري الحالي (الصادر في عام 1973) قد تظهر للدارس البسيط بأنه دستور يؤسس لدولة الحق والقانون، ويرسخ أهم قيم الحكم المؤسساتي الرشيد، الذي يحمي الحقوق ويصون الحريات ويضبط الممارسة السلطوية على أكمل وجه، وفق نظام قانوني عادي ومؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية متوازنة في المهام والصلاحيات. فهو يقر مبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد نظرياً على استقلال القضاء، ويبين صلاحيات واختصاصات السلطات الأساسية، التشريعية والتنفيذية والقضائية. بل ربما بدا للقارئ أن هذا الدستور إنما وضع ليحدّ من صلاحيات السلطة التنفيذية ويحقق توازن يضمن عدم طغيانها وتدخلها بعمل السلطات الأخرى، حيث يمنح لمجلس الشعب الحق في عدم إقرار التشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية خارج أو أثناء انعقاد دورات المجلس (المادة 111- فقرات 1 إلى 3).
إضافة إلى ذلك، فإن الدستور خَصَّص فصلا كاملا لتنظيم الحريات والحقوق والواجبات العامة (الفصل الرابع من الباب الأول). فنصّ على أهم مبادئ وقيم حقوق الإنسان، كالحرية الشخصية وواجب الدولة في الحفاظ على كرامة وأمن المواطنين، ومبدأ المساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص، وحق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعدم الاعتقال التعسّفي خارج إطار القانون، وبراءة المتهم حتى يدان بحكم قضائي، ومنع ممارسة التعذيب الجسدي أو المعنوي، وحق العمل لجميع المواطنين، والحفاظ على سرية الرسائل والاتصالات، وحق التقاضي، وحرية التنقل، وعدم نفي المواطنين، وحق التعبير عن الرأي بالقول والكتابة، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، وحرية المعتقد، وإقامة التنظيمات النقابية والجمعيات، وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان (المواد 25 إلى 49).
إلا أن القراءة المتأنية تظهر تناقضات جليّة ومثالب خطيرة تعطل دور الدستور وتقوّض أهم مبادئه الأساسية وتفرغه بشكل كامل من كلّ فعالية. فمن ناحية ينص الدستور بوضوح على أنّ السيادة للشعب (المادة 2)، وأن المواطنين يمارسون حقهم في قيادة الدولة والمجتمع من خلال مؤسسات مجالس الشعب المنتخبة انتخاباً ديمقراطياً (المادة 10)، ولكنه ما يلبث من ناحية أخرى إلا ان يصادر إرادة الشعب في اختيار ممثليه ويحرمه من ممارسة ما أقرّ بأنه حقه في قيادة الدولة والمجتمع، إذ يحدد سلفاً أن حزب البعث االعربي الاشتراكي هو القائد في الدولة والمجتمع (المادة 8). فالدستور يعطي الشعب خيارا واحداً وهو أن ينتخب فقط الأشخاص الذين يرشحهم حزب البعث لقيادة الدولة والمجتمع!
أما بالنسبة لمبدأ الفصل بين السلطات الأساسية، فبالرغم من أن مواد الدستور تنصّ نظرياً بأن السلطة القضائية مستقلة (المادة 131) و”القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون” (المادة 133-1)، وأن السلطة التشريعية من اختصاص مجلس الشعب (المادة 50-1) المنتخب انتخاباً عامّاً وسريا ومباشرا ومتساويا (المادة 50-2)، إلا أن المدقق يرى كيف أن صياغة الدستور جاءت لتمهد لحكم دكتاتوري، حيث يمنح رئيس السلطة التنفيذية سلطات واسعة تمكنه من الهيمنة المطلقة على كافة سلطات الدولة وأجهزتها، مما يجعل مؤسسات الدولة تعطي لتنفيذ التوجيهات والقرارات والمراسيم التشريعية الأولوية على القوانين والأساليب المرعية حتى وإن كانت شفهية وخالفت القواعد الدستورية.
ففيما يخص السلطة التشريعية، نرى أن الدستور السوري قد منح رئيس السلطة التنفيذية سلطاتٍ شبه مطْلقة في التشريع، وذلك من خلال النصّ على حقه في إصدار “المراسيم التشريعية” دون قيود واضحة ومحددة. فقد نصّ الدستور على أن رئيس الجمهورية يتولى سلطة التشريع بشكل دائم سواء خارج انعقاد دورات مجلس الشعب (المادة 111-1) أو أثناء انعقادها (المادة 111-2)، أو في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين (111-4). كما يمنح الدستور رئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على القوانين التي يقرها مجلس الشعب (المادة 98)، بل وله الحق في حلّ مجلس الشعب بقرار معلل (المادة 107-1). وهذا ما يجعل السلطة التشريعية خاضعة لقرارات وأهواء رئيس السلطة التنفيذية وعاجزة عن تحقيق أي توازن في السلطات.
وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة القضائية التي نص الدستور على استقلاليتها (المادة 131)، فهي ليست أقل من السلطة التشريعية خضوعاً لسلطان الرئيس. فقد نصّ الدستور على أن رئيس السلطة التنفيذية يتولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى (المادة 132)، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (المادة 139)، ويحق له أن يمنح العفو (105)، وأن يحيل الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه (المادة 123). وجميع هذه النصوص الدستورية تجيز للرئيس التعدّي على صلاحيات السلطة القضائية، وبالتالي تقوِّض استقلاليتها وتجعلها أداة في يد رئيس السلطة التنفيذية يستطيع استخدامها متى وكيف يشاء لبسط نفوذه وخدمة مصالحه الشخصية، وكل ذلك في غياب أي آلية واضحة تسمح بأي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة التي تكبح من انسياق رئيس السلطة التنفيذية خلف أهوائه في حال انحرافه.
ولم يكتف الدستور بمنح الرئيس صلاحيات غير مقيدة تمكنه من الهيمنة على كافة السلطات الأساسية، التشريعية والتنفيذية والقضائية، بل زاد على ذلك بأن نصّ للرئيس بسلطات تمكنه من الهيمنة على كافة قطاعات الدولة والمجتمع. فرئيس الجمهورية، الذي يتولى أيضا منصب القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة (المادة 103)، يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويصرفهم من الخدمة (109)، ويعلن الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب (المادة 100). وقد علمنا مما سبق أن “موافقة مجلس الشعب” ليست أكثر من عبارة شكلية إذ أن الرئيس يهيمن بشكل كامل على المجلس ويستطيع حله متى شاء.
ولكي يضمن الدستور للرئيس الحفاظ على منصب الرئاسة مدى الحياة فقد قطع الطريق أمام أي فرصة للتنافس على منصب الرئاسة، كما عطل حق المواطنين في الترشيح لهذا المنصب، بما يناقض المادة (83) من الدستور نفسه، حيث جعل هذا الحق حصرياً لحزب البعث الحاكم (المادة 84). وهذا ليس فقط مناقض لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث يجعل البعثي مواطن من الدرجة الأولى، بل أيضا يحرم الشعب من حقه في اختيار من يراه الأكفأ لمنصب الرئاسة. إضافة إلى ذلك، نجد تناقضات في نصوص الدستور نفسها حيث يتحدث الدستور عن انتخاب رئيس الجمهورية تارة (المادة 84-3 والمادة 85)، ثم ينص على الاستفتاء على منصب الرئاسة (المادة 84-2)، دون تفريق بين الاستفتاء الذي يجري على مرشح واحد، وبين الانتخاب الذي يَفترض وجود تنافس بين أكثر من مرشح.
ولعل الأهم من ذلك كله أنه على الرغم من أن نصوص الدستور قد صيغت أساسا لتمهد لحكم ديكتاتوري فردي يحول الدولة ومؤسساتها إلى كيان يتمحور حول شخص الرئيس، إلا أن الدستور نفسه أعطى الرئيس صلاحية تعطيله وتجاوز كافة القوانين العادية والأساليب المرعية من خلال السماح له بإعلان حالة الطوارئ (المادة 101). ولو أننا أخذنا بعين الاعتبار أن الدستور قد أجاز للرئيس (في المادة 113) اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة الحالات الاستثنائية التي يتعرض فيها أمن الدولة والمجتمع إلى مخاطر تعجز المؤسسات الدستورية عن مواجهتها، لوجدنا أن حالة الطوارئ لم تأت من أجل هذا الغرض، إذ لا حاجة لها مع وجود هذا النصّ الدستوري. لذلك فمن الواضح أن نصوص الدستور لم توضع لتنظم سلطات الدولة وتحدد صلاحيات السلطة التنفيذية، بل صيغت بشكل يؤسس لحكم دكتاتوري يجعل من قرارات الرئيس وصلاحياته المطلقة سابقة للدستور ولجميع القوانين والأنظمة المرعية.
باختصار شديد نخلص من هذه القراءة السريعة إلى أن الدستور السوري هو دستور طوارئ بحد ذاته، وليس دستور دولة قانون ومؤسسات. ولكن مع ذلك، فرغم أن الدستور السوري وحالة الطوارئ المعلنة يمثلان عائقا كبيرا أمام قيام دولة القانون والمؤسسات، إلا أن ما تحتاجه سورية لكي تخرج من مأزقها المتأزم هو تغيير العقليات المنغلقة قبل تغيير القوانين المكتوبة التي لا ينفذ منها إلا ما يتوافق مع أهواء أصحاب القرار. لذلك فحتى لو ألغيت حالة الطوارئ فإن تفعيل الدستور الحالي لن يضمن قيام دولة الحق والقانون، وهذا لا يخفى على كل من لديه دراية بالواقع السوري الذي تدار شؤونه بعقلية الأوامر والفرمانات المستندة إلى قوة النفوذ والمحسوبية، وليس قوة القوانين المكتوبة والنظم المرعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى