تعديل مادة في القانون السوري تخفف العقوبة في جرائم الشرف
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء – الأربعاء 1 تموز/ يوليو 2009
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء مرسوماً عُدل بموجبة نص المادة 548 التي تمنح العذر المخفف في جرائم الشرف. وقد نصت المادة في شكلها الجديد على تشديد العقوبة في حالة القتل بحيث لا تقل عن الحبس لسنتين.
وكانت المادة المشار إليها في نصها القديم تنص على أنه “1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد. 2- يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر”.
أما النص الجديد فبات ينص على أنه “يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل”.
وتقول مصادر سورية حقوقية وأهلية أن جرائم الشرف في البلاد ازدادت بمعدلات كبيرة خلال العقود الأخيرة، وتشير في هذا السياق إلى أن سورية تعتبر البلد الخامس عالمياً والرابع عربياً في انتشار جرائم الشرف، حيث تقدر عددها سنوياً بنحو 300 جريمة معظمها في المجتمعات الريفية. وترى منظمات سورية أن القانون السوري يشجع على ارتكاب جرائم بذريعة الدفاع عن الشرف نتيجة تخفيف العقوبة التي يعاقب بها الجاني.
وكان مفتي سورية أحمد بدر الدين حسون قد طالب بتعديل البنود المتعلقة بجرائم الشرف في القانون، مؤكداً أن الشرف “قيم وأخلاق، وليس دعوة إلى القتل”، وأنها في رسالة الأنبياء “كيف نعيد الخاطئ والمخطئ إلى رحاب الله وليس كيف نقتله”.