مرسوم جديد في سورية يمنح حصانة إضافية لممارسي التعذيب في الأجهزة الأمنية
في مرسوم وصفه ناشطون حقوقيون بأنه “انتكاسة جديدة في ملاحقة مرتكبي التعذيب” في السجون ومراكز التحقيق في سورية، جرى تعديل قانون العقوبات العسكرية في سورية بحيث تم حصر قرار ملاحقة عناصر الشرطة والأمن السياسي والجمارك المتهمين بممارسة التعذيب؛ بالقيادة العامة للجيش رغم أنهم لا يتبعون لهذه القيادة وإنما يتبعون وزارة الداخلية.
ومعلوم أن عناصر أجهزة المخابرات (العسكرية والجوية والمخابرات العامة) لا يمكن ملاحقتهم لأنهم محميون بموجب قانون إنشاء جهاز أمن الدولة الذي يمنع محاكمتهم على الانتهاكات التي تتصل “بممارسة عملهم”، لكن كان من الممكن إقامة دعاوى ضد عناصر الشرطة والأمن السياسي وعناصر الجمارك أمام المحاكم العادية، لكن هذا الباب تم إغلاقه أيضاً بموجب المرسوم الجديد.
وجاء في نص المرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد وحمل الرقم 69، وحصلت أخبار الشرق على نصه:
“المادة 1- تضاف الى اخر المادة /47/ من قانون العقوبات واصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته، الفقرة الاتي نصها: (7-آ- الجرائم المرتكبة من ضباط وصف وافراد قوى الأمن الداخلي، وعناصر شعبة الأمن السياسي، وعناصر الضابطة الجمكرية، بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم).
ب- تصدر اوامر الملاحقة بحق ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن السياسي وعناصر الضابطة الجمركية بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة . وفق أحكام المادة /53/ من قانون العقوبات واصول المحاكمات العسكرية وتعديلاته .
المادة 2- تحال الدعاوى المقامة امام القضاء العادي المتعلقة في المادة /1/، الى القضاء العسكري.
المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره”.
تعليقاً على صدور المرسوم، قالت مصادر حقوقية لأخبار الشرق إنه في السابق كان “القضاء العادي ينظر في كافة التجاوزات المتعلقة بافراد الشرطة والجمارك وعناصر الأمن السياسي، وهناك العديد من الدعاوى المقامة بمواجهة عناصر الشرطة وضباط الشرطة تتعلق بتعذيب مواطنين والاعتداء عليهم”، لافتة إلى أن “المرسوم منح الشرطة والامن السياسي وعناصر الجمارك حصانة لم تمنح لهم طيلة قيام الجمهورية السورية”.
وبينما لفتت المصادر الحقوقية إلى أن “جميع من شملهم المرسوم لا علاقة لهم بالجيش او القوات المسلحة ومن يتبعها”، أوضحت أنه “اضحى من الصعوبة بمكان كبير اقامة مثل هذه الدعاوى كونها اصبحت تحتاج الى الاذن من القائد العام للجيش والقوات المسلحة”.
وبناء على المرسوم الجديد، تم ترحيل جميع الدعاوى المنظورة حاليا امام القضاء العادي الى القضاء العسكري ليصار الى ايداعها الى مرجعها المختص وفقا للمرسوم.
ونبهت المصادر إلى أن “الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم جاءت مبهمة وغامضة، والتي نصت على: تصدر اوامر الملاحقة بحق ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن السياسي وعناصر الضابطة الجمركية بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، لأن المادة 53 حددت مصدر الموافقة بخمس حالات: الاولى بمرسوم بناء على اقتراح القائد العام، والثانية بقرار من القائد العام، والثالثة بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة، الرابعة امر من رئيس الاركان، الخامسة زمن الحرب الامر يصدر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة”. لكن المصادر الحقوقية لاحظت أن المرسوم الحالي نص على أن امر الملاحقة يصدر من القيادة العامة للجيش لكنه لم يشر إلى أي فقرة من فقرات المادة 53 من قانون العقوبات العسكرية.
ووصفت المصادر الحقوقية المرسوم الجديد بأنه “انتكاسة جديدة في ملاحقة مرتكبي التعذيب في الحالات الجديدة التي تحصل بعد صدور المرسوم”.
وينتشر التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز التحقيق السورية، كما تؤكد المنظمات الحقوقية أن الاعترافات والأدلة المنتزعة يتم اعتمادها في المحاكمة السورية. ورغم الحالات المتكررة للتعذيب والوفاة تحت التعذيب، لم يُسجل أن قامت السلطات السورية بأي تحقيق أو تمت محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
أخبار الشرق