قانون الاحوال الشخصية الجديد

تعليقات على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، و قانون الأحوال الشخصية الحالي

المحامية عبير الصالح
الباب الأول حتى الباب الرابع هي مواد جديدة غير موجودة في القانون الحالي.
المادة الثانية: (يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال).
ثم جاءت المادة الثالثة: (يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى). مادتان تخلقان الكثير من المشاكل العملية أثناء تطبيقهما، فهناك ازدواجية بين تطبيق القانون وقت عقد الزواج وتطبيقه وقت الطلاق، ما قد يكون صحيحا في البداية قد لا يكون كذلك في القانون المطبق عند الطلاق وبالعكس.
مادتان ذكوريتان (بحسب قانون الزوج). برأيي أن يبقى قانون أصول المحاكمات المدنية هو المختص بتحديد قواعد الاختصاص من حيث المكان.
م9 وم10: تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائيا في قضايا الأحوال الشخصية. هذه المادة فيها خطورة على مصالح المتقاضين نتيجة نهائيتها من الدرجة الأولى للتقاضي، والأصلح أن تكون قابلة للطعن بالنقض لحماية الأطراف من عدم قانونية الأحكام الصادرة.
م11- (لا يجوز الجمع بين الادعاء بأي سبب من أسباب انحلال الزواج، وبين أي حق من الحقوق الزوجية الأخرى.) فيها إطالة لأمد التقاضي، وتكلفة إضافية للأطراف برفع دعاوى متعددة.
م12- تختص المحكمة الروحية الخاصة بكل طائفة في قضايا الأحوال الشخصية الآتية: 4-و5- الحضانة والنفقة بين الزوجين والأولاد، كما في القانون الحالي، يجب أن يطبق على كافة الطوائف بغض النظر عن الأديان.
م13- (عند اختلاف طائفة الزوجين تكون المحكمة الروحية المختصة بالنزاع المتعلق بالحقوق المبينة في المادة السابقة (الزواج وأثاره، المهر والجهاز، انحلال الزواج، النفقة، الحضانة) هي محكمة الطائفة التي ينتمي إليها الزوج) مادة تمييزية، ذكورية وطائفية، يجب أن يراعى قانون طائفة الزوجة أيضا.
م19- (تنظر المحكمة الشرعية في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالمسلم الأجنبي ولو كان خاضعا في بلاده لقانون مدني أو كان عديم الجنسية.) المعيار هنا الإسلام فقط ولو كان خاضعا في بلاده لقانون قد يكون أصلح له، اعتقد أن ذلك يضيق على الأجنبي.
م21- وجود النيابة العامة الشرعية في بعض القضايا فيه تدخل في الحقوق الشخصية والإنسانية للأطراف. لأنها تعطى الحق بالتدخل، كما جاء في الفقرة السادسة من المادة (للنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن لها مصلحة بذلك).
وهذا أمر غير قانوني إذ أن من شروط إقامة الدعوى وجود المصلحة. بالإضافة إلى إطالة أمد التقاضي بتدخل طرف جديد في الدعوى. كذلك الفقرة الثانية (تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية: على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن وذلك في كل أمر يمس النظام العام…….). القاضي الذي يحكم بين الأطراف يراعي النظام العام بحكم القانون المطبق ولا داع لتدخل طرف قد يمس بالحقوق الخاصة للأطراف بحجة النظام العام، بالإضافة إلى أن هذا المفهوم واسع ويحتمل تأويلات عديدة.
م22- الفقرة الأولى (يجوز لكل أحد بعد أن يعينه القاضي الادعاء بأي موضوع من المواضيع المحددة بالمادة السابقة، ولو لم تكن له مصلحة بذلك). أحد شروط الادعاء وجود مصلحة للتقاضي فكيف يمكن قبول تدخل أحد لا مصلحة له في ذلك، مخالفة قانونية واضحة، وتدخل في الحقوق الشخصية والإنسانية.
م24 حتى م26 وجود صندوق التكافل الأسري بادرة جيدة إن أحسن التصرف بها.
م30- هي نفسها في القانون الحالي مع بعض الإضافات ولكن كان من الممكن أن يتحمل الطرف الذي يعدل عن الخطبة بعض الخسارة من المهر والهدايا وغيرها من المصاريف بسبب عدوله لا أن تتحمل المرأة ذلك حتى لو عدل الخاطب بسببه.
م38- هي مادة موجودة في القانون الحالي مع إضافة جديدة لناحية إذا كانت الزوجة كتابية (يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمتين، أو كتابيين في زواج المسلم بالكتابية حين الضرورة…….)، والفقرة الثالثة من المادة (تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجة كتابية حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية). فيه مس بالشعور الديني وتمييز بين جحود الزوج أو الزوجة قد تصلح هذه المادة فقهيا ولا تصلح قانونيا لأن هناك تمييز بين جحود الزوج وجحود الزوجة والسبب اختلاف الدين.
م41- الفقرة الرابعة (إذا اشترطت المرأة في عقد النكاح ما يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كاشتراطها عليه أن لا يتزوج زوجة أخرى أو أن يطلق ضرتها أو أن تكون العصمة بيدها بشكل مؤقت أو دائم كان الاشتراط صحيحا ولكنه ليس بملزم للزوج فإذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح) ما الفائدة إذا كان الاشتراط صحيح ولكنه غير ملزم للزوج؟ علما أن هذه الفقرة موجودة في القانون الحالي وكان يفضل تعديلها بما يتلاءم مع روح القانون. في الفقرة السابعة (إذا اشترط أحد الزوجين في أخر وصفا معينا فتبين خلافه كان للمشترط طلب فسخ الزواج.) هذا الأمر قد يزيد من حالات فسخ الزواج تحت هذا البند.
م45- بقيت هذه المادة على حالها كما في القانون الحالي (إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.)، وهي تتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها سورية. هذا زواج أطفال غير قانوني ومناقض للاتفاقية التي تشترط أن تكون أهلية الفتى والفتاة 18 سنة للزواج.
م48- الفقرة الرابعة (تجوز ولاية الذمي على موليته الكتابية ولو كان من غير دينها) فيه مس بالشعور الديني للكتابية وربما عدم رضاها بذلك.
م49- الفقرة الثانية (ولي المجنونة ابنها وان سفل دون أبيها عند اجتماعهما) الابن هل هو الأصلح ليكون وليا على أمه المجنونة؟
م53- الفقرة الأولى (إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فان كان الزوج كفؤا لزم العقد والا فللولي طلب فسخ النكاح) موجودة في القانون الحالي والمشروع أكدها كان من الأفضل قانونيا أن تكون الكبيرة قادرة على اختيار الزوج الكفء وليس للولي حق التدخل بعد الزواج، وما هو معيار الكفاءة في ذلك؟
م69- مادة يصعب تطبيقها من الناحية العملية والتحريم المؤبد غير مفهوم قانونيا.
م70-(يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف) (مادة غير موجودة في القانون الحالي مادة فقهية ودينية ومفهوم الحد لم يعد مطبق في قانوننا ولا يصلح لزمننا
م72- بجب على الزوج إن أراد الزواج إخبار زوجته دون أن تشترط عليه بذلك لأنه حق من حقوقها الإنسانية.
م77- يأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه تأخيره لإعلانه، مادة يجب الوقوف عندها ما المقصود بالاشتباه إذا كانت الوثائق كاملة وصحيحة؟
م82- (يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق) متناقضة مع المادة 45 (إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما) لابد من التوضيح. علما أن هاتين المادتين متناقضتان مع اتفاقية حقوق الطفل المنوه عنها سابقا.
م86- في حال كان هناك حمل من الزواج خارج المحكمة فان الغرامة كبيرة ومرهقة ماديا لأنه لابد من تثبيت هذا الزواج لإثبات نسب الولد.
م87 وم88- مع مقارنتهما بالمادة 48 و47 في القانون الحالي من الناحية العملية فان الأخيرتين أسلم من الدخول في أنواع أخرى للزواج الصحيح، مثلا ما المقصود بالفقرة الثالثة من المادة 88 (العقد الصحيح غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ).
م92- الفقرة الثالثة (زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم) ماهو المعيار في ذلك؟ وما هو الحل في حال زواجهما وأصبح لديهم ولد؟.
م98 وم99- من تعريف الزواج هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة هذه الرابطة تعطي حقوقا وواجبات مشتركة للزوجين وعلى قدم المساواة هذا هو جوهر العلاقة أما هنا ففي المادتين المذكورتين عبارات تنتقص من وجود المرأة مثلا طاعة الزوج بالمعروف، صيانة الزوجة نفسها وإحصانها، إكرام والديه وأهله بالمعروف، السماح للزوجة بزيارة أهلها….. العدل والتسوية بين الزوجات. وفي القانون الحالي لا يوجد مثل هاتين المادتين.
م101- في هذه المادة (2- عند استيفاء المهر كلا أو بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر المسمى وقت عقد الزواج) ميزة في الفقرة الثانية أن تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر المسمى وقت عقد الزواج.
م118- متعة الطلاق هي كسوة مثل المرأة عند الخروج من بيتها حال الزواج في القانون الحالي على أن لاتزيد عن نصف مهر المثل، أما في المشروع يقدرها القاضي ويعد فيها حال الزوج يسرا وحال الزوجة عسرا، على أن لاتزيد على نفقة سنة.
م129- الفقرة الأولى (ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها) الاشتراط يفقد جوهر المادة (إذا ثبت إيذاؤهم لها).
م131- (إذا كان والد الزوجة مريضا واحتاج لابنته المتزوجة ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب لرعايته ولو كان غير مسلم وان أبى زوجها ذلك على أن لا تتعارض مع واجباتها الأسرية الأخرى) الاشتراط هنا يفقد جوهر المادة.
م140- الاشتراط في هذه المادة يفقد جوهرها (بحسب حاله يسرا، ما لم تتعارض مع واجباتها الأسرية.)
م147- القانون الحالي يحكم بالنفقة عن مدة أربعة اشهر سابقة للادعاء أما هذه المادة في الفقرة الثانية لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء. وهذه ميزة
م162- لا تختلف نفقة الزوجة عن نفقة الأولاد وهنا أعطى المشرع أن تكون عن مدة سابقة للادعاء على أن لا تتجاوز الأربعة اشهر وتسقط بالتقادم وهذا إجحاف بحق الأولاد.
انحلال الزواج:
م165- الفقرة الثانية)تشكل محكمة شرعية خاصة للنظر في الزواج في مركز كل محافظة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة مستشار). الفقرة الخامسة (تصدر الأحكام بالإجماع فتكون مبرمة أو بالأكثرية فتكون قابلة للطعن بطريق النقض، صدور أحكام مبرمة في الدرجة الأولى من التقاضي فيه خطورة على حقوق الأطراف التي تضيع على بعضهم الحق في الطعن بها.
كذلك الفقرة الخامسة تصدر الأحكام مبرمة (التطليق أو الخلع أو الفسخ) وحرمان الأطراف من الطعن فيه ضياع لحقوقهم إذا لم تنظر بعدالة وحق وبقانونية.
م180- تعويض الطلاق التعسفي في القانون الحالي لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها وهنا التعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لأمثالها وهو في كل الحالات مجحف بحق الزوجة وغير عادل مقارنة بالضرر الذي يقع عليها
م198- لم تكن هذه المادة موجودة في القانون الحالي المخالعة التي جرت خارج المحكمة صحت وترتبت أثارها وتطبق عليها المادة 86 من هذا القانون أي تفرض غرامة 10000ل.س.
التفريق بحكم القاضي:
م199- التفريق للعلل والأمراض نفس القانون الحالي
م205- التفريق للغيبة نفس القانون الحالي
م208- التفريق لعدم الإنفاق أو الإعسار نفس روح القانون الحالي.
م210-التفريق للشقاق والضرر نفس القانون الحالي.
التفريق بحكم الشرع والقانون هذا الجزء لم يكن موجودا في القانون الحالي هو ردة إلى عصور بائدة لم يعد يصلح لمجتمعنا فيه انتهاك لكرامة المرأة وحقوقها
م215- بتطور الطب لم يعد صعبا إثبات نسب الولد أو البنت إلى الأب ولا حاجة لمثل هذه المادة التي تهين المرأة وتسيء إلى سمعتها ربما كانت تصلح لزمن كان كشف مثل هذه الحالات صعبا.
م220- (يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها إلا إذا اكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف.) لم يعد مفهوم الحدود التي كانت على أيام الرسول الكريم ملائمة لنا لأنه أصبح هنالك قوانين وضعية مكتوبة وعقوبات جزائية لأي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أما في ذلك العصر كانت تصلح لعدم وجود قوانين مكتوبة لتنظم الجريمة والعقوبة معا
م222- التفريق للايلاء فيها إهانة للزوجين معا وتدخل في حياتهم الجنسية لم يعد مقبولا الحديث فيها لوجود حياة مشتركة مبنية على أسس كثيرة بالإضافة إلى الحياة الجنسية فهل من المعقول إنهاء الحياة الزوجية وتشريد الأطفال لمجرد حلف الزوج بما يفيد امتناعه عن المباشرة الجنسية مع زوجته أربعة اشهر، لم يعد يصلح لحياتنا
227- التفريق للظهار غير ممكن العمل بها
م230- التفريق لاختلاف الدين كأن هذه المادة تؤكد على التفرقة بين الأديان وتقرر فسخ الزواج حتى لو لم تكن الزوجة راغبة بالتفريق فبه تدخل بمعتقدات الزوج والزوجة
م240- أثار انحلال الزواج، أثاره في الزوجية
هنالك إضافة جديدة الفقرة الثانية توثق الرجعة في حال توثيق الطلاق بالسجل الرسمي
م264- إذا ثبت نسب الولد بالفراش في زواج صحيح أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنا) مادة غير موجودة في القانون الحالي ما المطلوب إذا ثبت نسب الولد أن يعطى الحق للرجل بان ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها؟
م271- كان من المنتظر أن يوجد واضعو القانون حلا لموضوع التبني وإلحاقه بنسب الأب بالتبني حتى لا يبقى هذا الأمر عرضة للتحايل وإيجاد مخارج غير قانونية وغير شرعية.
حقوق الأطفال. تحديد الحقوق
م272- مادة غير موجودة في القانون الحالي خطوة جيدة بشان إيجاد حقوق خاصة بالطفل وحمايته على أن تستند إلى اتفاقية الطفل الموقع عليها من قبل الدولة
م277- اعتقد أن هناك خطأ في هذه المادة (يجب اتحاد الدين بين الكفيل ورئيس الجمعية) وبين الطفل المكفول السؤال الذي يطرح ماهو مصير الطفل غير معروف دينه حتى تطبق المواد الخاصة بالكفالة.
الحضانة: م284- هنا جاء تفصيل للشروط الخاصة بالحاضنة في الفقرة ب- أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون وذلك بمجرد العقد إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الولد شريطة موافقة زوج الحاضنة الثاني ووضع الحاضنة. خففت هذه الفقرة من المادة في القانون الحالي م138-زواج الحاضنة بغير محرم من المحضون يسقط حضانتها.
م293- الأم الحاضنة غير المسلمة أمّا كانت أو غيرها تستحق حضانة ولد المسلم حتى يعقل الولد الأديان أو يخشى أن يألف غير الإسلام وان لم يعقل الأديان لأنهن احرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات.
تسلب هذه المادة حق الأم غير المسلمة حق حضانتها المحدد بعمر 13 للذكر و15 للأنثى وهذه المادة غير موجودة في القانون الحالي العمر المحدد السؤال الذي أطرحه ما هو المعيار الدقيق الذي يقول أن الطفل بعمر أربع سنوات فأكثر يعقل الدين وما المشكلة إذا كانت أمه من دين مختلف وتعرف الولد على دين أمه وأبيه؟
م294- تأكيد على المادة السابقة بالتمييز بين الأديان السماوية،على أن تقتصر الحضانة على المرأة المسلمة فقط وهذا لم يكن موجودا في القانون الحالي كيف يمكن أن ينكر دور الأم المهم في حياة المحضون ويكون الاعتبار للدين فقط.
م325- تصلح مادة فقهية أكثر من مادة قانونية.
الأهلية والنيابة الشرعية
م337- الأهلية هناك تفصيلات جديدة وتوضيح لنوعين من الأهلية أهلية أداء وأهلية وجوب
م342- وحتى م353- تقريبا نفس جوهر المادة في القانون الحالي
الولاية على النفس م356- 357-358-359 مواد جديدة فيها توضيح لشروط الولي على النفس ومتى تسلب هذه الولاية ربما قد تفيد في ذلك وتكون لمصلحة القاصر.
الوصاية على مال القاصر370-
م375- مادة جديدة ساوت بين الذكر والأنثى إذا توافرت شروط الايصاء بينهما
المواد المتعلقة بالوصاية على مال القاصر هي نفسها في القانون الحالي عدا المادة 391 جديدة والمادة المتعلقة بوصي الأم.
أود الانتقال إلى الأحكام الخاصة بالطائفة الدرزية والأحكام الخاصة بالطوائف المسيحية والأحكام الخاصة بالطائفة اليهودية على اعتبار أن القانون الحالي في المادة 308- نص (يطبق بالنسبة للطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده والمتابعة الزوجية والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة (الدوطة) والحضانة.) أما المشروع الحالي فقد خص الطوائف بمجموعة من المواد يجب الوقوف عندها.
أحكام الطائفة الدرزية بقيت المواد المتعلقة بهم على حالها كما في القانون الحالي مع إضافة فقرة 13- مدة العدة أربعة اشهر تبدأ من تاريخ الطلاق أو التفريق أو وفاة الزوج وعدة الحامل تنتهي بوضع حملها. لم تكن موجودة في القانون الحالي.
عقد الزواج عند الطوائف المسيحية هو زواج ديني كنسي يتم في الكنيسة ويشهر وتترتب بذلك الحقوق والواجبات المتعلقة به وترك الأمر إلى موظف يعينه وزير العدل فيه مس بالشعور الديني وتدخل في أمر لن تقبل به الكنيسة كما ورد في المادة 627- لا يتم انعقاد الزواج إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موثق يعينه وزير العدل.
م625- التزوج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل. تقرير البطلان هنا في غير محله، قد تتعثر الحياة الزوجية عدة مرات ولأسباب متعددة منها وفاة أحد الزوجين فكيف يمكن تقرير البطلان في المرة الرابعة، وما هو حل ذلك في مثل هذه الحالة؟
626- لا يوجد مفهوم العدة للمسيحيين وهنا في هذه المادة تقرر ذلك لا ادري ما هو موقف الكنيسة بالنسبة لذلك؟
م630- هذه المادة تمييزية بين الأديان فكيف لا يجوز إثبات الزوجية إلا بالوثيقة، أو بالإقرار القضائي بالنسبة للمسيحيين؟ وفي الفقرة الثانية من المادة إذا كان الزوج مسلما جاز إثبات الزواج بشتى وسائل الإثبات الشرعية. برأيي هذا التمييز خطير يخلق الكثير من التساؤل حول المواطنة والتأكيد على أن الانتماء الديني أولا وعلى أساسه يتم التمييز بين مختلف المواطنين. بالإضافة إلى التناقض مع الدستور الذي يجب العمل به أولا. المادة 25- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
م35- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.
م631-وم632- الفقرة الأولى من المادة 631-الزواج المعقود خلافا للمادتين 624 و623 يقع باطلا بطلانا مطلقا. المادة 632- 1- الزواج المعقود خلافا لأحكام المواد 624 و625 و626 يقع باطلا بطلانا نسبيا. تناقض غير مفهوم !!!!!!!
م639- يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر أو زواجه الثاني.
م640- 1- تسقط الدعوى بانقضاء ستة اشهر من تاريخ العلم بوقوع الزنى أو الزواج الثاني.
هاتين المادتين متناقضتين مع المادة 624-1- لا يجوز لأحد الزوجين أن يعقد زواجا أخر ما دام زواجه قائما. علما انه لدى الطوائف المسيحية لا يجوز الزواج الثاني إذا كان الزواج الأول قائما.
في القانون الحالي.
م646-م647- م648- هذه المواد فيها عبارات لايمكن فهمها من الناحية القانونية مثلا (وكان يخشى عليها من الفتنة) (إذا تصدعت الحياة الزوجية) مفاهيم مطاطة، غير قانونية
م655- مفهوم العدة غير معمول به لدى الطوائف المسيحية.
من المادة 656-حتى المادة665خاصة بالطائفة اليهودية.
في الحقيقة هناك الكثير من التساؤل والكثير من التعجب، هل يمكن لمثل هذا المشروع أن يكون صالحا لزمننا، صالحا لمجتمعنا؟ هل هو قادر على مواكبة العصر الذي نعيش فيه أم هو رجعة إلى عصور غابرة لاتمت لنا بصلة؟
كنا ننتظر الكثير وفوجئنا، بل صدمنا فعلا.
تنويه: بعد قراءة هذا المشروع تبين لي أن واضعوه هم رجال دين وفقه وليسو رجال قانون كان من المفترض أن يكون العكس على أن يعود رجل القانون إلى رجل الدين في بعض الأحيان، كان من المنتظر أن يتغير القانون بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سوريا: اتفاقية السيداو “اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة” – اتفاقية حقوق الطفل – الدستور- اتفاقية القضاء على العنف ضد المرأة – والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية………….
مجتمعنا لم يعد يحتمل مثل هذا المشروع، نحن بحاجة إلى قانون يحمي الجميع، وعندما أقول أن البديل يجب أن يكون قانونا مدنيا، فهل من الممكن تقبل مثل هذا الأمر؟ دعوني أقول إننا بحاجة لوقت ولمجتمع لا تحكمه عقليات متخلفة. نعم نريد قانون أحوال شخصية لجميع الأديان والطوائف على قدم المساواة ينظم الأمور المدنية التي تترتب على الزواج والطلاق وما ينتج عنهما من آثار لها علاقة بالحضانة والنفقة للأولاد والأقارب والأمور المالية كالأشياء الجهازية وغيرها.
المحامية عبير الصالح، (تعليقات على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية)
نساء سورية
للاطلاع على كامل مواد مشروع القانون الجديد يمكنك الذهاب الى الرابط التالي
https://alsafahat.net/blog/pdf/Syrian_safahat001.doc

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى