قانون الاحوال الشخصية الجديد

دراسة مقارنة بين مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وأحكام الدستور السوري

إعداد المحامية منى أسعد
بداية يخلو المشروع من الأسباب الموجبة ومن المذكرة الإيضاحية، وبالتالي يخلو من ذكر المصادر التشريعية التي اعتمدها واضعو هذا المشروع. إذ لم يختلف المشروع الجديد عن القانون الساري المفعول إلا من خلال بعض النصوص الجديدة، التي يشكل وجودها تكريس للذهنية الذكورية بما فيها من تسلط الرجل وتبعية المرأة له، وفي هذا تمييزاً جائراً بحق المرأة ومخالفة صريحة لمواد الدستور التي أكدت على أن جميع المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وتحديداً ما نصت عليه المواد 25 فقرة 3 و12 منه.

– ففي باب تنازع القوانين نجد المواد 2-3-13 تؤكد على سريان قانون الزوج وقت إبرام عقد الزواج، كذلك سريان قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت وقوع الطلاق ووقت رفع دعوى التطليق أو الانفصال. وفي هذا مخالفة صريحة للمادة 25/3 من الدستور
– يتعارض باب صندوق التكافل الأسري مع الهدف منه ومع ذلك نجد المواد 24-25-26- تتعارض مع أحكام المادة 45 من الدستور. إذ أن من واجب الدولة وفق هذه المادة إزالة العقبات التي تحول دون تقدم المرأة وتطورها. في حين أن مواد صندوق التكافل الأسري تفترض أن تكون المرأة بلا عمل يعيلها حتى تتمكن من الاستفادة من تنفيذ حكم بالنفقة على الزوج الممتنع عن الدفع.
– في عقد الزواج المادة 27 منه ورد فيها عبارة ” تحل له شرعاً” وهذه العبارة تحتاج إلى شيء من الدقة لما لها من أثر في الواقع المعاش حتى الآن. إذ يفهم منها أن المرأة باتت من حلال الرجل مثلها مثل أي شيء يملكه وفي هذا تناقض مع مبدأ المساواة الذي كفله الدستور في مادته 25/3 وفيه تكريس للتبعية وبالتالي تعارض مع المادة 12 من الدستور التي تعتبر الدولة مسؤولة عن حماية حقوق المواطنين الأساسية وتطوير حياتهم.
– المادة 34 من المشروع تنص على أنه يجوز التوكيل في عقد النكاح: عبارة النكاح تتناقض مع مبدأ المساواة والمادة 25/3 من الدستور. لأن النكاح هو فعل فيه فاعل ومفعول به وبالتالي فيه تكريس للذهنية الذكورية ومبدأ التبعية وعدم المساواة
– المادة 38 فقرة أ تتعارض مع أحكام المادة 25/3 من الدستور خاصة وأنها تكرس التفرقة الدينية بين المسلم وغير المسلم .
– كذلك الفقرة 3 من هذه المادة تؤكد على أن ” لا يثبت عقد الزواج إذا جحده الزوج المسلم في حين يثبت إذا جحدته الزوجة الكتابية” وفي هذا تأكيد على التعارض مع المادة 25/3 من الدستور. والمادة 12 منه التي تلزم الدولة بحماية حقوق المواطنين وتطوير حياتهم كما تتعارض مع المادة 35 من الدستور التي تؤكد على احترام الدولة لجميع الأديان.
– المادة 39 تكرس هذه المادة التفرقة بين الجنسين حيث جعلت شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين وهذا يتعارض مع ما نصت عليه المادة 12 من الدستور والمادة 25/3 والمادة 45 منه أيضاً.
– المادة 42 حتى 45 يجب أن يشترط عقد الزواج الأهلية بالدرجة الأولى لما لهذا العقد من أهمية في تأسيس أسرة وبناء حياة. لكن النص على شرطيّ البلوغ والعقل فقط دون الأهلية كان بقصد إجازة زواج القصّر الأمر الذي يتعارض مع المادة 44 من المشروع ومع أحكام المادة 26 من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن الحق في المشاركة في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية…. وعليه فإن زواج القصّر يحد من متابعة الفتاة دراستها ويحد بالتالي من قدرتها على ممارسة دورها في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية…
كما تتعارض أبعاد هذه المادة مع نص المادة 24 من الدستور التي تعتبر العلم والبحث العلمي دعامة أساسية لتطوير المجتمع.
وهذا برمته يتعارض مع روح المادة 45 من الدستور.
– المادة 45 تتعارض مع المادة 71 /5 من الدستور التي تنص على أنه “على مجلس الشعب إقرار الاتفاقيات والمعاهدات التي تخالف أحكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد”.
ولما كان مجلس الشعب قد صادق على اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) واتفاقية حقوق الطفل فإن المادة 71 من الدستور تفترض بأعضاء مجلس الشعب إصدار تشريع جديد يتفق وأحكام هاتين الاتفاقيتين وليس العكس.
-المادة 47 وحتى 51 الولاية في عقد الزواج يجب أن تكون قائمة في زواج القصّر والمجنون والمعتوه أي ناقص الأهلية. أما في غير ذلك فإننا نكون أمام تعارض صارخ مع المادة 45 من الدستور ومع المادة 25/3 منه.
-المادة52وحتى 56 الناظمة لشرط الكفاءة تتعارض مع مبدأ الحرية المقدس الوارد ذكره في الفقرة 4 من المنطلقات الأساسية للدستور ومع المادة 25/3 ومع المادة 45 منه خاصة وأن الكفاءة مسألة نسبية جداً.
– المواد 59 وحتى 62 المحرمات من النساء بسبب الإرضاع منافية للعقل والعلم والتطور المجتمعي وفيها تكريس للتخلف خاصة وأن أطفال العالم باتوا أخوة بسبب الإرضاع الأمر الذي يتعارض مع المادة 21 وما يليها من الدستور التي تنص على أن الهدف من نظام التعليم خلق جيل عربي علمي التفكير… يسهم في الحياة وخدمة الإنسانية وتقدمها.
-المادة 63 تؤكد هذه المادة مرة ثانية على التفرقة الدينية وتحول دون ممارسة الشباب والشابات حقهم في الزواج والحياة الاجتماعية. الأمر الذي يتعارض مع أحكام المادة 44 من الدستور التي تعتبر واجب الدولة حماية الزواج والتشجيع عليه وإزالة العقبات الاجتماعية والمادية التي تعوقه.
كما تتعارض هذه المادة مع أحكام المادة 35 من الدستور التي تؤكد على احترام الدولة لجميع الأديان.
-المادة 46 وحتى 68 هذه المواد وخاصة المادة 66 منها تشكل إهانة للمرأة، إذ تعطي الرجل قانوناً الحق في الجمع بين أربع نساء معاً، وله أن يستبدل أياً منهن بامرأة جديدة متى شاء، الأمر الذي يخالف روح المادة 45 من الدستور والمادة 25/3 والمادة 4 من المنطلقات الأساسية فلا حرية للوطن دون حرية المواطن ولا كرامة لوطن دون كرامة المرأة فيه.
-المادة 70 تعيدنا هذه المادة إلى بدايات عهد الدولة الإسلامية وإلى الحدود (حد القذف)،الأمر الذي تجنبه القانون الساري المفعول حالياً والذي وضع منذ أكثر من نصف قرن.
إن العودة بالحياة القانونية إلى الوراء يتعارض مع مبدأ علمانية الدولة الذي أكد عليه الدستور في أكثر من مادة وخاصة المواد 21 – 22- 24 منه.
-المادة 71 وحتى 75 فيها تكريس للذهنية المتخلفة وتشيء المرأة وفي هذا مخالفة صريحة للنصوص الدستورية وخاصة المادة 45 والمادة 25/3 والمادة 4 من المنطلقات الأساسية للدستور.
-المواد 76 وحتى 86 مسائل إجرائية وتفصيلية.
-المواد 86 وحتى 96 مسائل تفصيلية وإن كانت تتعارض مع ما ورد ذكره من تعريف عقد الزواج بأنه عقد بين رجل وامرأة.
-المادة 90 وحتى 93 تتعارض هذه المواد مع المادة 44 /2 من الدستور التي تلزم الدولة بحماية الزواج والطفولة والأمومة. لأن إعلان بطلان الزواج يترتب عليه إعلان بطلان كافة آثاره بما في ذلك حرمان الأطفال من نسب وجنسية أبيهم. وبالتالي هي تتعارض أيضاً مع أحكام المادة 43 من الدستور القاضية بواجب الدولة تنظيم الجنسية السورية للأبناء السوريين.
-المادة 94 وحتى 99 تتعارض مع المادة 44/2 من الدستور.
-المادة 100 وما يليها من أحكام المهر تتعارض مع المادة 45 من الدستور أن المهر في معناه هو بدل “الوطىء”.
-المادة 109/2 تعني استمرار الحياة الزوجية رغم انف الزوجة مما يعني التعارض مع المادة 25/3 القاضية بواجب الدولة حماية حرية المواطنين والحفاظ على كرامتهم الشخصية وأمنهم.
-المادة 118 تتعارض مع المادة 45 من الدستور.
-المادة 130 تتعارض مع المادة 33/2 من الدستور القاضية بأن حق التنقل مكفول بالدستور.
-المادة132 الناظمة للنفقة تتعارض مع المادة 45 من الدستور.
-المادة 143 تتعارض مع نصوص الدستور وخاصة المادة 36 التي تقول بأن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه.
ومواد النفقة بشكل عام تتعارض مع المواد 45 من الدستور باعتبارها تكريس للذهنية الذكورية الداعية إلى اعتبار المرأة شخص عاجز بحاجة إلى من يعيله.
-المادة 165 تتعارض مع نص المادة 28/4 من الدستور التي تؤكد على أن حق التقاضي وسلوك الطعن مصون بالدستور.
كما تعارض المادة 25/3 من الدستور التي تساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين.
-المادة 215 وما يليها من مواد اللعان تتعارض مع روح الدستور ومع المادة 44/2 والمادة 45 لأنها تنتقص من كرامة المرأة.
-المادة 219 تتعارض مع مبدأ حق التقاضي الوارد ذكره في المادة 28/4 خاصة وأنها تتيح للرجل مقاضاة المرأة في نسب الطفل دون إعطاء المرأة حق مقاضاة الرجل فيما سببه لها من أذى جراء اللعان.
-المادة222 وما يليها الناظمة للطلاق بسبب الإيلاء تتعارض مع الدستور والمادة 45 منه أن المرأة بموجب هذه المادة هي مجرد متلقي لفعل الرجل وإرادته ورغباته.
اللعان الإيلاء والظهار كلها أسباب للطلاق حرص المشرع في قانون الأحوال الشخصية الساري المفعول الآن على إغفالها على اعتبار أن المجتمع السوري مجتمعاً علمانياً وبهذا فهي تتعارض مع المواد 45 و25/1 و24 من الدستور.
-المادة 230 تتعارض مع المادة 35/1 لما تتضمنه من تكريس للتفرقة الدينية والمذهبية. كذلك تتعارض مع المادة 45 من الدستور لأنها تنتقص من كرامة المرأة وعقلها وإرادتها حيث يكون طلاقها رهناً بالقاضي وليس حتى رهناً بإرادة زوجها.
-المادة234 تتعارض مع مبدأ المساواة الذي أكد عليه الدستور في مادته 25/3.
-المواد 240 حتى 268 من المشروع تتعارض مع المادة 45 من الدستور ومع المادة 25/3 منه.
-المادة 270 تتعارض مع المادة 25/3 من الدستور ومع المادة 35/1
-المادة 295 تتعارض مع في حرية الاختيار للمرأة وحقها في الزواج الذي صانته المادة 44/2 والمادة25/ و25/3 والمادة 45 من الدستور.
– المادة 299 تتعارض مع المادة 25/ و25/3.
-المادة 316 هذه المادة تتضمن تمييز بين الجنسين إذ أن حضانة الفتى حتى الثالثة عشرة وحضانة الفتاة حتى الخامسة عشرة وبهذا فالمادة تتعارض ونص المادة 25/3 من الدستور.
-المادة 318 أحكام الولاية تتعارض مع ما نصت عليه المادة 25/3 والمادة 45 من الدستور.
-المادة325 تتعارض مع المادة 35/1 من الدستور التي تؤكد على أن حرية الاعتقاد مصونة بالدستور وتكفل الدولة احترام جميع الأديان.
-أحكام الإرضاع المادة 329 وما يليها تجاوزها التطور المجتمعي.
-المواد 354 وحتى 407 تتعارض مع المواد 25/3 و45 من الدستور.
المادة 479 تتعارض مع حق الإرث المصون بالدستور وتحديدا في المادة 17 منه.
-مواد الميراث وخاصة المادة 609 تتعارض مع المادة 17 من الدستور والمادة 45 منه لأن الانتقاص من حقوق المرأة في الإرث يؤدي إلى زعزعة ملاءتها المالية وبالتالي يؤثر على تقدمها وتطورها.
كما تتعارض هذه المواد مع المادة 25/3 من الدستور.
الأحكام الخاصة بالطوائف المسيحية :
بداية هناك أكثر من طائفة مسيحية ومنها مثلاً من لا تبيح الطلاق أبداً فلا يمكن إلزام الجميع بأحكام واحدة ما لم تكن هذه الطوائف متفقة أساساً على هذه الأحكام .
-المادة 630 تخالف المواد 25/3 من الدستور كذلك المادة 35/1 منه.
-المادة 631عدم ترتيب أي أثر للزواج الباطل يخالف الدستور وخاصة إذا نتج عن هذا الزواج أطفال فلا بد من منحهم جنسية أبيهم ونسبه إعمالاً للالتزامات الدولية التي ارتضتها سوريا لنفسها عندما وقعت على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية السيداو. كما أن هذه المواد تتضمن مخالفة للنص الدستوري الوارد في المادة 44/2 والمادة 43 الخاصة بالجنسية
-المادة 635 /3 تعارض في مضمونها الفقرة الثانية منها التي تنص على أن مدة رفع دعوى الإبطال تكون خلال شهر من زوال الإكراه أو العلم بالغلط. في حين تنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه في جميع الأحوال يسقط حق الادعاء بانقضاء سنة على تاريخ الزواج
للاطلاع على كامل مواد مشروع القانون الجديد يمكنك الذهاب الى الرابط التالي
https://alsafahat.net/blog/pdf/Syrian_safahat001.doc

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى