قانون الاحوال الشخصية الجديد

مشروع قانون سيئ الصيت

خالد بهلوي
نعلم جميعا إن القوانين توضع من قبل أشخاص في ظروف محددة ولمرحلة تاريخية لتنظيم العلاقات بني أفراد المجتمع وبين الأفراد والدولة من حيث الحقوق ووالواجبات أو لتعديل قوانين سابقة لم تعد تناسب ولا تتماشى مع روح العصر ولا مع التطورات الاجتماعية والتاريخية.
ويصبح هذا أو ذاك القانون معيقا ومعرقلا أمام أي تطور أو تحديث لأنه لم يعد يلبي الاحتياجات الشخصية والفردية ولم يعد الحل الأنسب لكثير من القضايا والأمور وخاصة الأسرية والقانونية منها.
لذلك يعتبر تعديل القانون أمرا طبيعيا وحاجة ملحة تفرضها مسيرة الحياة بحيث يعدل البنود والأسس السابقة بما يخدم وينظم أشكال العلاقات في المجتمع ويصبح المرجع لتنظيم أشكال العلاقات الأسرية من حيث الحقوق والواجبات للرجل والمرأة والطفولة وخاصة بأمور الزواج والطلاق والحضانة والنفقة ويحقق الاستقرار والازدهار للأسرة الخلية الأساسية في تكوين المجتمعات فتصبح القانون الجديد أو المعدل ملبية لآمال وألام وطموحات وأحلام المواطنين والمواطنات ويحقق توازيا توافقيا مع التطور الحضاري والمجتمعي ومستوى الوعي والمكانة اللائقة التي وصلت إليها المرأة التي وصفها السيد الرئيس بأنها تشكل نصف المجتمع وتربي النصف الأخر.
أما مشروع قانون الأحوال الشخصية السيئة الصيت رقم 2437 تاريخ 7/6/2007 ترك انطباعا أوليا سلبيا من قبل أغلبية المهتمين بقضايا المرأة والمجتمع، علما إن القانون لازال مشروعا متداولا للنقاش من قبل هيئات ومؤسسات مرورا بمجلس الوزراء وصولا إلى المجلس الشعب للتصديق بشكلها النهائي فمن الملاحظة الاوليه نرى على سبيل المثال:
المادة 10) تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائيا في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين يبدو كأن المحكمة الشرعية هنا خاص بالمسلمين ماذا عن الايزيدين الذين يسكنون بلدنا أي محكمة سيتبعون ومن سيفصل في حالات الزواج والمهر والحضانة لهم.
تختص المحكمة الروحية الخاصة بكل طائفة في قضايا الأحوال الشخصية0 إذا يقر القانون بوجود طوائف ومحكمة روحية إلى جانب المحكمة الشرعية.
المادة 13 ) عند اختلاف طائفة الزوجين تكون المحكمة الروحية المختصة هي محكمة الطائفة التي ينتمي إليها الزوج أليس هذا انتقاصا لطائفة المرأة التي تنتمي إليها ولماذا دائما ميزان الذكورة راجحة عند الفصل بين الرجل والأنثى.
المادة 38) يشترط في صحة عقد الزواج حضور رجل أو امرأتين مسلمين لو كانت إحدى النساء غير إسلامية إلا تكمل شهادتها علما إن الشريعة الإسلامية تؤكد رجل أو امرأتين اثنين دون تحديد ديانة المرأة.
المادة 85 ) كل زواج يجري خارج المحكمة يوجب معاقبة الزوجين والولي والشهود ومنظم العقد بالحبس شهرا كاملا – للأسف جميع حالات الزواج عندنا خارج المحكمة هل يعقل ان نسجن الجميع.
المادة 24) أعجبتني ووجدت فيها نقطة ايجابية تسجل للمشروع وهي : ينشأ صندوق خاص لتامين الإنفاق على من لا مال له من المطلقات والأرامل والأيتام والأولاد القاصرين والعاجزين عن الكسب والذين لا عائل لهم كلنا وأمل وثقة بقيادتنا الحكيمة وبمجلس الشعب أن تراجع القانون وتعدل بجميع البنود لصالح تحقيق العدالة والمساواة لجميع أفراد مجتمعنا دون استثناء.
نؤكد ما جاء في الصفحة الأولى من صحيفة النور العدد 391 تاريخ 3 حزيران 2009 (إن أي عودة إلى الوراء في القوانين التي تحكم علاقات الناس اليومية لا يخدم التطور الاقتصادي والحضاري ولا يخدم المسالة المركزية التي هي بناء الدولة الوطنية المعاصرة )
للاطلاع على كامل مواد مشروع القانون الجديد يمكنك الذهاب الى الرابط التالي
https://alsafahat.net/blog/pdf/Syrian_safahat001.doc

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى