مقارنة بين مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح، ومشروع قانون حقوق الطفل
*سوسن رسلان
مقدمة
حاولنا في هذه الورقة إلقاء نظرة سريعة مقارنة بين مشروع قانون حقوق الطفل المقدم من الهيئة السورية لشؤون الأسرة مع تلك المقترحة في مشروع قانون الأحوال الشخصية فيما يخص حقوق الطفل في النسب والأهلية والنفقة والعقوبات والجنسية باختصار شديد.
فعلى الرغم من وجود ثغرات طفيفة في مشروع قانون حقوق الطفل لكن نستطيع القول أنه أخذ بعين الاعتبار التطور والتقدم واستقى معظم مواده من قانون الأحوال الشخصية النافذ مع بعض التعديلات، إضافة إلى مقاربته مع الاتفاقيات الدولية والتي وقعتها سورية وخاصة اتفاقية حقوق الطفل.
المادة 5: حق الطفل في حياة كريمة حق أصيل لا يجوز المساس به وتعد مصلحة الطفل الفضلى أساسا لتقرير أي إجراء يتصل بشؤونه.
المادة 10: تكفل الدولة جميع الحقوق الشرعية للطفل وخاصة حقه في نسبه.
المادة 12: تكفل الدولة حق الطفل في الجنسية.
المادة 13: تكفل الدولة حق التعليم المجاني للطفل
المادة 14: تقع المسؤولية الأولى في تربية الطفل على عاتق والديه وتقدم الدولة ما
في وسعها من مساعدات ملائمة.
المادة 15: لكل طفل حق في ثبوت نسبه الحقيقي القانوني أو الواقعي ويترتب على
ذلك جميع نتائج القرابة في المحارم والميراث والنفقة.
المادة 18: لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه وتراعى أحكام الحالات أو
القوانين الخاصة.
المادة 19: طفل كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى والديه وبالشرطين التاليين:
1- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة حمل.
2- أن لا يثبت عدم تلاقي الزوجين بصورة محسوسة مثلا أن يكون أحد الزوجين سجينا أو غائبا في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل.
إذا انتفى هذين الشرطين لا يثبت نسب الطفل إلى الوالد إلا إذا أقره أو أثبته تحليل البصمة الوراثية DNA
أهليه الزواج
المادة 78: لا يجوز إبرام عقد الزواج من لم يتم 18 عاما من عمره.
المادة 79: يجوز للقاضي استثناء وفي حالة خاصة أن يتم زواج الطفل بناء على
سبب موجب وجدي يعود تقديره له ببلوغ 15 ويكون بمن أذن بزواجهما
ثلاثة أضعاف مهر المثل.
المادة 80:. حظر إبرام عقد الزواج لمن لم يتم الثامنة عشر ويعاقب من يعقد الزواج
خارج المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 25 ألف ليرة سورية.
المادة 81: لا يجوز إنهاء العلاقة الزوجية إلا بإذن المحكمة.
في الحقوق المدنية أعطي الطفل الجنسية من طرف كلا الوالدين دون تمييز..أيضا وضع فصل خاص بمحاكم الأطفال ( معياره مصلحة الطفل الفضلى) وحق التعليم إلزامي ومجاني حتى إنهاء المرحلة الأساسية. وتسقط حضانة الطفل لدى المحضون في حال إهمال الطفل. هناك تعديلات هامة في المشروع من حيث الصياغة وشددت العقوبات بالحبس والغرامات المالية في جميع حالات الجرائم التي تقع على الأطفال
الحضانة
المادة 44: الحضانة من واجبات الوالدين ما دامت علاقة الزوجية قائمة.
المادة 45: تستمر الحضانة حتى عام 18 للطفل دون تمييز حرصا على الاستقرار النفسي والتربوي
شروط الحضانة
المادة 47: التمتع بالأهلية العقلية والجسدية والنفسية والأخلاقية لتربية الطفل ورعايته وأن يكون غير محكوم بجرم شائن.
المادة 48: للطفل على والدته إرضاعه لعامين.
المادة 52: لا تسقط حضانة الطفل بسبب عمل الحاضنة ما دامت رعاية الطفل آمنة.
المادة 53: تسقط الحضانة في حال امتناع الحاضن عن إتمام تعليم الطفل حتى نهاية
المرحلة الأساسية أو إهماله،
المادة 55: إذا تعذرت حضانة الأم لطفلها بعد إحلال الرابطة الزوجية آل حق
الانتفاع بسكن البيت إلى الطفل ما لم يوفر الأب له مسكنا مناسبا يقرر القاضي
شرعيته وتسكن الحاضن الأم معه طيلة فترة الحضانة.
المادة 57: لا تستحق الحاضنة أجرة على الحضانة في قيام الزوجية أو عدة الطلاق
الرجعي.
المادة 59: حضانة أطفال السجينات:
1- توفر الرعاية للمرأة الحامل والعلاج قبل الولادة وبعدها.
2- تتخذ الإجراءات الممكنة للولادة بالمشفى خارج السجن وإذا تعذر فلا يذكر مكان الولادة في شهادة الميلاد.
المادة 62: تتكفل إدارة السجن بدفع مصروفات كل ما يحتاجه الطفل طيلة مدة
وجوده في الحضانة مع أمه ما لم يثبت وجود من ينفق على الطفل أو أمه
أثناء فترة السجن.
المادة 66: – لكل محضون تجاوز السنة الثانية حق في قضاء زيارة دورية لدى
والده غير الحاضن مرة كل شهر أو أكثر وعلى الوالد استلام الطفل من
مقر حاضنته. وتسليمه بعد انتهاء زيارته.
– من يخالف أمر القاضي بتأمين الاراءة عقوبة بسجن أو حسب المادة 482 من قانون العقوبات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ليرة.
المادة 67: الاراءة في منزل المحضون أو مركز اللقاء الأسري أو أي مكان آخر
قريبا من مسكن الطفل ومناسبا لمصلحة الطفل الفضلى.
المادة 70: يعاقب طالب الاراءة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل
عن عشرة آلاف ليرة إذا لم يقم بإرجاع الطفل بالمدة المحددة.
النفقة
المادة 71: هي كل ما يوفر حاجة الطفل ليعيش عيشة لائقة بنسبة لأمثاله، وتشمل
الطعام والكسوة والسكن والتطبيب وخدمة العاجز ومتطلبات التربية
والتعليم.
المادة 72 – 1: نفقة الطفل على والده وتشارك والدته بها وفقا لتقدير القاضي إذا
كانت ذات مال.
72- 2: لا يصرف من مال الطفل الخاص إلا في حالات الضرورة وفي
حدود ما يأذن به القاضي.
المادة 73: في حال عجز الوالدين عن النفقة يكلف القاضي ذات اليسار من الأقارب
وتكون دينا على الوالد.
المادة 74: يحكم بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى أو عن مدة تسبق الادعاء بستة
أشهر على الأكثر.
المادة 77: تزداد النفقة السنوية بنسبة معدل التضخم المعلن عنها في مصرف سورية
المركزي. تبدل النفقة بتبدل حال المكلف وتكاليف المعيشة ولا تقبل
الدعوى قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في ظروف استثنائية.
السفر
للأم حق السفر إلى بلدتها بدون إذن الوالد.
إذا كان الطفل محضونا لا يجوز أن يسافر خارج حدود بلده.
الحق في الجنسية
المادة 83: يعد عربيا سوريا حكما إذا:-
– ولد في سورية أو خارجها وكان أحد والديه سوريا.
– ولد في سوريا من والدين مجهولين ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة 86: إذا استردت المرأة الجنسية السورية بعد وفاة زوجها غير السوري أو
بسبب انفصالهما يتبع الأطفال حكما جنسية والدتهم على أن يبقى لهم حق
الرجوع إلى جنسية والدهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد ويتم
ذلك بقرار من وزير الداخلية .
قانون الأحوال الشخصية المقترح من قبل رئاسة مجلس الوزراء
سأحاول إلقاء نظره سريعة على المواد الخاصة بالزواج
المادة 41 الفقرة 4: إذا اشترطت المرأة في عقد النكاح ما يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كاشتراطها عليه أن لا يتزوج بأخرى أو تكون العصمة بيدها بشكل مؤقت أو دائم كان الاشتراط صحيحا ولكنه ليس ملزما للزوج
في هذه المادة أول خلل في اللا مساوة والتمييز وعدم الاهتمام بقيمه العقود و الالتزامات بين الطرفين المتعاقدين الزوج والزوجة.
شروط الزواج
المادة 44 : 1 ـ تكمل أهليه الزواج للفتى بعد إتمامه 18 عام والفتاة 17
2 – يحق للقاضي بناء على طلب من اكتملت أهليه الزواج لديه أن يطلب
من الأب الميسور الحال أن يزوجه تحقيقا للمصلحة
المادة 45 : إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الـ15 عام والأنثى 13 و طلبا
الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما
أولا المادة 45 منقولة نصا من مواد القانون النافذ تحت رقم ماده 18
ثانيا نلاحظ أن اللجنة الموقرة أعطت ثلاث تقديرات للزواج
في المادة 44 توافقت مع اتفاقيه حقوق الطفل 18 سنه لسن الزواج
في البند 2 جعل الأب الموسر وكأنه تاجر في سوق العبيد شاهد إبنه أمة مسبية فطلب منه شرائها والقاضي أذن له للمصلحة ولكن لمصلحة من الطفلة، الطفل، القاضي، الأب الموسر . لا نعرف ؟
أين المصلحة في أن يعطي القاضي صكوكا في الممنوع والمسموح؟ هل احتلام الطفل ذو ال15 عام مثلا و بروز الصدر عند الفتاة ذات الـ13 عام كاف لتزويجها ضاربا بعرض الحائط الآثار السلبية للزواج المبكر وخطورته على الصحة الإنجابية وكل الاتفاقيات والتشريعات والقوانين ومناقضا نفسه أيضا بمواد لاحقه
أية طفلة قادرة وهي في الـ13 أن تكون زوجة و تتحمل مسؤولية بيت ثم بعد عام أو أقل تكون طفلة وأما لطفل في وقت الكبار منا ينؤون بتلك المسؤولية. كيف نسي المشرعين الأفاضل الحق في التعليم وإلزام الطفل بإنهاء مرحله التعليم الأساسي (هذا القانون في سوريه تحديدا نحن نفاخر به على كل الدول حيث التعلم إلزامي ومجاني حتى الـ15 عام للطفل ) ضربه بعرض الحائط وتناسى أن هناك غرامات مفروضة على الولي الذي يسمح للطفل بالتسرب من المدرسة
أما المواد التي شرعها الجهابذة ثم عادوا ليتناقضوا بها بإفتاءات تبيع وتشتري بالأطفال
جاءت المادة 82 في نص مشروعهم لتقول:
يمنع عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاه الـ15 عاما والذكر 17 عام وقت توثيق العقد
أما المادة 272 في حقوق الطفل على والديه فهو يتناقض كليا مع المواد السابقة (44 ـ 45 ) وخاصة البنود 1 ـ 5 ـ7 ـ 8 وتشدد أكثر بأن جعل إهمال مصلحه الطفل سببا في انحلال الرابطة الزوجية فجاء البند 11 إذا أخل أحد الوالدين بواجبه نحو أطفاله كان سببا من الأسباب التي تدعو لرفع الأمر إلى القضاء و اعتباره من الاساءه التي تساعد على طلب التفريق بين الزوجين أليس تزويج الفتيات في الـ 13 عام إهمال لمصلحه الطفل أم أن دعم المشرعين و إعطائهم صكوك الغفران تبيح المحظورات
الفصل الرابع
الكفاءة
المادة 52: يشترط في لزوم الزواج الكفاءة و إلا يحق لكل منهما طلب الفسخ
المادة54 : العبرة في الكفاءة الصلاح في الدين عرف البلد غير المخالف للشرع
كيف نستطيع أن نكشف الصلاح في الدين كي لا يفسخ أحد الجاهلين العقد. وفي ماده أخرى يذكر أن الرجل الغير مسلم إذا أسلم ليتزوج امرأة مسلمه لا داعي لان نتبين صدقه؟ هل الصلاح في الدين هو قول أشهد أن لا إله إلّا الله فقط. . . ؟ كل هذا لإحياء أعراف و قوانين ماتت كما حدث في مصر عندما طلقوا زوجه نصر حامد أبو زيد لعدم الكفاءة مستندين لماده في قانون سنة 1926عدم الكفاءة في الدين وهنا يفسحون المجال لأي شخص أن يرفع دعوى بعدم الكفاءة ويطلق زوجه من زوجها
الباب الثالث
الفصل الأول حقوق الزوجين
حقوق الزوج مادة 98
تنحصر حقوق الرجل على الزوجة فيما يلي:-
1- صيانة الزوجة نفسها وإحصانها.
2- طاعة الزوج بالمعروف
3- الحرص على ماله
4- إرضاع الأولاد عند الاستطاعة
5- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه
6- إكرام والديه وأهله بالمعروف
حقوق الزوجة المادة 99
للمرأة على زوجها الحقوق التالية
1- النفقة الشرعية من طعام وكسوة وتمريض وإسكان بالمعروف وفي حدود القدرة المادية للزوج دون إسراف ولا تقتير
2- العمل والتسوية بين الزوجات
3- السماح للزوجة بزيارة أهلها واستزارتهم بالمعروف
4- تكريم أهل الزوجة واحترامهم
5- لا رقابة للزوج على مال الزوجة
6- تحتفظ الزوجة باسمها العائلي ولا تلزم بحمل اسم الزوج أو نسبته
طبعا في الحقوق والواجبات نجد كيف أن أهم واجبات الزوج هو العدل بين الزوجات و السماح لزوجته بزيارة أهلها و إطعامها و كأنها شاه أو خادمه ترضي ملذته.
وشرح واستفاض في المادة 131بقوله إذا كان والد الزوجة مريضا و احتاج لابنته المتزوجة ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فلها الذهاب لرعايته ولو كان غير مسلم وإن أبى الزوج على أن لا يتعارض مع واجباتها الأسرية الأخرى.
تفكير معيب و ذكوري بحت لماذا يذكر الأب فقط؟ لماذا لم يذكر الوالدين معا الأب وإلام وهنا راعى الذكر حتى ولو كان على غير دين المشرع!
هل هذا ما أكده القران الكريم و الحديث الشريف هل ميز بين إلام المسلمة وغير المسلمة عندما أوصى الأولاد ببر أمهاتهم وقال أمك ثم أمك ثم أمك.
ألا تخجلون من هذه المسميات كتابي و ذمي ومسلم ؟
ثم يأتي باب المهر و الجهاز والسكن ويتدخل بكل صغيره وكبيره و كأن المرأة جاريه ووالديها يخططون لبيعها بأغلى الأسعار ويعطيهم المخارج لكيفية الحصول على أكبر قدر ممكن من المال في هذه التجارة .
النفقة
ماده 132 : نفقه كل إنسان قادر على الإنفاق من مال الخاص إلا الزوجة نفقتها على
زوجها ولو كانت كتابيه
ماده 140 : يلزم الزوج بمتابعه نفقه التعليم حتى نهاية المرحلة الجامعية إذا تزوجها
وهي طالبه جامعيه بحسب حاله يسرا إذا لم يتعارض مع واجباتها الزوجية (طبعا وهذا التقدير عائد للزوج في أن التعليم يتعارض مع واجباتها الزوجية أم لا ؟
ماده 143 : يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج المنزل دون إذن زوجها صراحة
أو ضمنا
ماده 144 : إذا نشزت الزوجة فلا نفقه لها
ماده 156 : تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى أو تكسب فعلا ما يكفي نفقتها و يصل الغلام
إلى الـ16 من عمره وهو السن الذي يكتسب فيه أمثاله
هنا سمح للأنثى بالكسب كي يسقط نفقتها وسمح للطفل بالعمل متجاهلا ومناقضا مواده الأخرى في أن من حقوق الأطفال رعاية الطفل حتى سن البلوغ ويتعارض مع اتفاقيه حقوق الطفل باعتباره طفلا حتى 18 عام وكان الأحرى باللجنة أن تضع عسر الأب هو شرط إسقاط النفقة وعمل الأطفال
ماده 159 : يجب على الولد الموسر ذكرا كان أو أنثى كبيرا أو صغيرا نفقة والديه وجديه الفقراء
وإن خالفوه في الدين
ماده 161 : لا نفقه مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع.
بكل ماده من المواد يكرس الطائفية ويبني عليها تحليل وتحريم كما يشاء للصغار و الكبار.
في انحلال الزواج
لن أخوض في مواده ولكن واضح أن المشرعين الاكارم يجدون أن هناك فائضا في أعداد المحامين و القضاة لذلك نبشرهم بأنهم سيعملون ليل نهار لحل إشكالات الزواج والطلاق التي تناولتها اللجنة في هذا المشروع الأسود.
نأتي الآن لحقوق الطفل في هذا المشروع الذي لم يأخذ في الاعتبار إي التزام أو اتفاقيه وقعتها سوريه وخاصة اتفاقيه حقوق الطفل بل حتى تناسى أن هناك مرسوما تشريعيا برفع سن الحضانة الذكر 13 والأنثى 15ونسبت اللجنة لنفسها هذا الحق.
الكتاب السادس
الولادة ونتائجها
الفصل الأول
النسب في الزواج الصحيح
المادة 258: البنوة الشرعية هي التي يتبع أباه في الدين والنسب وينبني عليه الميراث وينتج
موانع الزواج ويترتب عليه حقوق وواجبات أبوية وبنوية.
في نسب المولود في حال قيام الزوجية
المادة 259: أقل مدة حمل 180 يوما وأكثرها سنة شمسية.
المادة 260: ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين :
– أن يمض على عقد الزواج أقل مدة حمل
– أن لا يثبت عدم التلاق للزوجين بصورة محسوسة مثلا أن يكون أحد الزوجين سجينا أو غائبا في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل .
المادة 261: أ) إذا انتفى هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد للزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه
ب) إذا توافر هذان الشرطان لا ينفي نسب المولود عن الزوج إلا باللعان ( يمين
اللعان)
بعد أداء اليمين يعود نسب الطفل إلى أمه والخاسر الوحيد هنا الطفل الذي بقي بلا نسب و المرأة وصمت بالعار وطفلها أبن زنا والحل بسيط جدا هو تحليل البصمة الوراثية لتحفظ كرامه هذه الأسرة
حقوق الطفل على أبويه
المادة 272: – حمايتهم ورعاية صحتهم منذ الحمل إلى بلوغ سن الرشد.
طبعا لمسنا التناقض جيدا وخاصة بالنسبة لسماحهم بالزواج المبكر للأطفال والذي يمثل أقسى أشكال العنف على الأطفال فأين هي الرعاية و الحماية التي أرادها لهم
– تثبيت الهوية خاصة بالنسبة للدين والاسم والجنسية والتسجيل بالمحاكم المدنية
– النسب والحضانة والنفقة
– إرضاع الأم لطفلها عند الاستطاعة
– اتخاذ التدابير الممكنة لنمو الطفل طبيعيا
– التوجيه الديني السليم والتربية على السلوك القويم والصدق في القول والعمل
– (هنا يشكك بمسؤولية الوالدين)
– اجتناب العنف المفضي إلى أضرار الجسدي والمعنوي والحض على عدم استغلالهم (نتسأل هنا لما لم يضع عقوبات على ممارسه العنف ضد الأطفال واستغلالهم من قبل الأهل أليس الزواج المبكر هو عنف ضد الأطفال )
– التعليم ومتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والديني وحاجة المجتمع
(ما دخل الدين في متابعه التعليم وهو أصلا أباح تسريب الأطفال من
المدارس)
– يتمتع الطفل المصاب بإعاقة برعاية خاصة تناسب وضعه الصحي
– الدولة مسؤولة عن حماية الأطفال ورعايتهم وفق القانون
– إذا أساء أحد الوالدين بواجبه نحو الآخر أو الأطفال كان سببا للتفريق بين الزوجين.
بهذه الحالة جميع من خالف القانون هو طالق والقاضي المتواطئ الذي سمح أو تغاضى عن إهمال الأطفال يجب أن يعاقب.
كفالة الصغير القاصر ومجهولي الهوية
المادة:278 يجب اتحاد الدين بين الشخص الكفيل ورئيس الجمعية
الحضانة
المادة 282: من واجبات الوالدين ما دامت الحياة الزوجية مستمرة
شروط الحضانة:
– بلوغ عقل سن رشد قدرة على التربية
– قدرة على الرعاية الصحية والخلقية
– خلو من الأمراض الخطرة
– رعاية المحضون بما لا يتعارض مع حق الولي على النفس
إذا كانت الحاضنة امرأة يشترط
– أن تكون ذات رحم محرم من المحضون أن كان ذكرا
– أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الولد شريطة موافقة الزوج الحاضن الثاني ووضع الحاضنة
– أن يكون في بيتها أو في بيت أبيه ما يبقي الصغير المحضون أو يؤذيه
– أن تكون أمينة على تربية وحافظة لمصالحه
– أن تكون غير مرتدة عن الإسلام
– وتسري شروط الأم الحاضنة على سائر الحاضنات من النساء ما عدا اختلاف الدين
دائما يستعمل كلمات شائنة المرتدة والكتابية والذمية، الأم هي أم حتى ولو كانت وثنيه فهي أفضل من يعتني بالطفل
شروط الرجل الحاضن
– أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء
– أن يكون ذا رحم محرم إذا كان المحضون أنثى.
– أن يكون متفقا معه في الدين
– أن يكون الحاضن من القصبات
المادة 289: إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلحهم ثم أكبرهم سنا.( لم
تراعى مصلحة الطفل هنا )
المادة 293: الأم الحاضنة غير المسلمة أما كانت أو غيرها تستحق حضانة ولد المسلم حتى
يعقل الولد معنى الأديان أو يخشى أن يألف غير الإسلام وأن لم يعقل الأديان
لأنهن أحرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمرة 4 سنوات.( التناقض بين فترة الحضانة ونزع الطفل عن أمه بال 4 سنوات لأجل التمايز بالدين هل فصله عن أمة وزعزعة استقراره النفسي والعاطفي فقط لان أمه لا تدين بالإسلام )
المادة 294 : تقصر الحضانة على الأم المسلمة فقط، إذا خشي على المحضون أن يألف غير
1- الإسلام أو كانت الحاضنة تستغل ضعف الطفل لتنشئه على غير دين الإسلام.تنقل
الحضانة بعدها للأب أو إلى من يلي الأم المسلمة بالحضانة من المسلمات خلال
فترة الحضانة (ما زلوا مصرين على التمايز الديني وعلى أن أي امرأة مسلمه
أفضل من أمه دون أي اعتبار لمصلحه الطفل )
3- تنتقل الحضانة بعدها إلى الأب أو إلى من يلي الأم المسلمة بالحضانة من المسلمات خلال فتره الحضانة
المادة 295: تسقط الحضانة بزواج الحاضنة
المادة297 –إذا كان الطفل مريض أو به عله يبقى في حضانة أمه حتى يشفي ( المريض
والمعتوه تركوه لامه حتى و إن كانت غير مسلمة )
المادة 298: إذا نشزت الزوجة بتركها دار الزوجية وكلن المحضون دون سن الرابعة تبقى
الحضانة لها وتلزم بها إذا نشزت وكان المحضون يفوق الخامسة فللقاضي وضعه
عند أحد الزوجين مع مراعاة مصلحة الطفل ( كل هذا تناقض مع قانون الطفل
والاتفاقيات الدولية )
المادة 302: أجرة الحاضن – هي النفقة الواجبة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال
المكلف بها عسرا أم يسرا.
المادة 305: لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام الزوجة أو عدة الطلاق الرجعي تنتهي الحضانة 13 للذكر و 15 للأنثى .(وكأنهم هم من شرع هذا التقسيم ولم يعرفوا أن سن الحضانة حددت بهذه السنوات بمرسوم تشريعي منذ ال2004)
المادة 306: لا تستحق الحاضنة أجرة مسكن إذا كانت تمتلك مسكنا وتقيم فيه بالفعل أو كانت
مقيمة عند أهلها، أو كانت متزوجة والصغير معها بموافقة زوجها (المشرع مصر
على تنازل الأم عن حضانتها فهي لا تستحق أجرة مسكن و أهلها لن يسمحوا باستقبالها مع أطفالها و إذا كانت لا تمتلك مسكنا فحكما ستتنازل عنهم، من جانب رفعوا سن الحضانة و من جانب آخر دفعوها للتنازل بطيب خاطر عن هذا الحق )
المادة 312: إذا تعذر على الأب إتمام النفقة تلزم الأم الموسرة بإكمال النفقة على المحضون وان
عجز فالدولة تلزم بذلك من صندوق التكافل الأسري.
المادة 313: إذا طلبت الحاضنة تمديد فترة الحضانة سقطت أجرة الحاضن في فترة التمديد (هل هذا جزائها لأنها ستبقي أطفالها في حضانتها و ترعاهم فيسقط النفقة عنهم )
مادة 323: تستمر النفقة على الأنثى إلى أن تتزوج وعلى الذكر حتى يبلغ عاقلا راشدا قادرا على
الكسب ما لم يكن كل منهما مستمرا في دراسته بنجاح ( كأن الطفل إذا رسب عند
أمه يعاقب بإسقاط النفقة عنه ربط نجاح الطفل بالإنفاق عليه و كأنه لو بقي في بيت أبيه لا يرسب! ثم كيف إذا مددت الحضانة تسقط النفقة وهو ذكر بأول المادة أن النفقة مستمرة للبنت حتى زواجها . .؟
مادة 324: على ولي الأنثى أن يبقيها في بيته حتى تتزوج إذا كانت دون الأربعين ولو كانت ثيبا
وإذا تمردت فلا نفقة لها.
المادة 325: – ابن المسلم الأصلي يكون مسلما
– ابن غير المسلم على دين أبيه
– إذا أسلم الزوجان معا كان القاصر من أولادهما مسلما سواء كان مولودا بعد الإسلام أم قبله
– إذا أسلم أحد الزوجين كان دين الصغير هو الإسلام، على أن يبقى له حق الاختيار عند بلوغه سن الرشد خلال شهر من بلوغه
– لا يطبق حق اختيار الدين على الصغير الذي ولد بعد إسلام أبيه.
– يبقى المحضون أثناء فترة الحضانة على الفطرة دون تأثير أحد أبويه
المادة 326: تسقط الحضانة في أحد الحالات التالية:
– إذا اختل أحد الشروط بالمادتين 283، 284 من هذا القانون
– إذا سكنت الحاضن الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني
– إذا استوطنت بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته للمحضون
– إذا لم يطالب به من انتقل إليه حق الحضانة بعد ستة أشهر من استحقاقها
المادة 327: – لا تسقط حضانتها بالعمل
– الإسقاط يعود بزوال السبب
– مادة 355: التعليم للمرحلة الإلزامية وإهماله يسقط الحضانة.
واضح تماما أن اللجنة تنسى ما تذكره من مواد لتعود وتناقضه بمواد أخرى .
صندوق التكافل الأسري
تتألف موارد هذا الصندوق من
1ـ تركه من لا وارث له ـ أي الغرم بالغدم ما دامت الدولة ترث من لا وارث فعليها من هذا
المبلغ أن تنفق على من لا مال له
2ـ وصيه من لا وارث له
3 ـ ما زاد عن ثلث التركة من الوصية إذا كان الوصي لا وارث له
4ـ الهبات و الزكاة إلى هذا الصندوق الذي يعد إنشاءه في وزارة الأوقاف
5ـ المخالفات و الغرامات بالشؤون الاسريه كالحضانة و العقد خارج المحكمة و إهمال الأطفال .
هذا الصندوق والذي اجتهدوا عليه لحفظ كرامه الأسر المعوزة نجد أن موارده هو انتظار موت أشخاص مقطوعين من شجره أو من ماتوا بغفلة دون أن يكتبوا وصيتهم أو من مات و بقى من ثلث التركة مالا بالله عليكم كم شخص ستنطبق عليهم هذه الشروط 50 شخص في السنة
كم سنجد في سوريا مقطوعين من شجره ولا يوجد من يرثهم ليرفدوا مال هذا الصندوق؟
أما بالنسبة للزكاة لن يضع أحدا قرشا واحدا فيه فالزكاة لا تدفع لوزارة الأوقاف بل تذهب للجمعيات الخيرية لان كل من يدفع زكاه يريد أن يعرف لمن ذهبت وكيف صرفت.
أما الغرامات و المخالفات الأسرية الغرامات هي جزاء والجزاء تأخذه الدولة و ليس بابا للتصدق وعمل الخير فهي جزاء للردع و العقاب.
إذن إذا جمعنا حصيلة هذا الصندوق من البنود الخمسه نرى اللجنة الموقرة تلف وتدور حول أشخاص معدمين لا تجمع منهم رواتب الموظفين القائمين عليه إذن ماذا سيبقى للأرامل و المطلقات وإذا عرفنا أن نسبه واقعات الطلاق في سوريا حسب إحصاءات 2005 بالنسبة إلى واقعات الزواج هي 20% في دمشق فقط كم سيكون مقدار النفقة التي ستأخذها الأرملة والمطلقة 100 ل.س هل هذا ما سيكفل للأسرة كرامتها أي استخفاف بإنسانيه الأسرة.
ثم نرجع إلى اسم هذا الباب صندوق التكافل الأسري نجدهم لا يتحدثوا إلا عن المطلقات و الأرامل و ليس له أي ذكر للطفل و العاجز و المسن و المرضى ومن لا عائل لهم من الوالدين الذين فقدوا أولادهم الشيوخ الكبار بالسن والذين هم تحت خط الفقر وما أكثرهم .
لماذا المقاربة بين المشروعين
في الحقيقة المقاربة بين مشروع قانون حقوق الطفل الذي قدمته الهيئة السورية لشؤون الأسرة وبين مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية هي ليست للتعرف على الثغرات والتناقض في مواد قانون الأحوال الشخصية ولكن مقاربتنا جاءت لتوضح رؤية معينة وهي أن من قام على الدراسة ووضع مسودة مشروع قانون حقوق الطفل هم جهة حكومية والذين كلفوا بكتابة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية أيضا هم من جهة حكومية.
الفروقات هي في الذهنية وفي الغرض من كتابه هذه المشاريع و في الخلفية التي استند عليها كلا المشروعين.
كيف تعاطوا مع المتغيرات و الثوابت وعلى ماذا استندوا في اجتهاداتهم من أشركوا معهم من هو الفريق الوطني الذي مثل عن شرائح وأطياف المجتمع ؟.
كيف أن مشروع قانون الأحوال الشخصية تم بسرية مطلقة ومسودة مشروع حقوق الطفل تمت مناقشته أكثر من مرة وفي العلن. في مشروع حقوق الطفل تكون فريق عمل من أهم أساتذة القانون وعلماء الاجتماع والنفس ومن ممثلين عن جميع الوزارات المعنية. مرجعيتهم الدستور أولا ثم اتفاقيه حقوق الطفل التي وقعت عليها سورية والالتزامات والصكوك والبروتوكولات الاختيارية التي نتجت عن هذه الاتفاقية وعن اتفاقية رفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة مساوين بين الأطفال جميعا على اختلاف أديانهم و طوائفهم دون أي تمييز ومعتمدين الأسرة والطفل الخلية الأهم في المجتمع. آخذين بعض مواد قانون الأحوال الشخصية النافذ حاليا بالحسبان والهدف من المشروع إيجاد قانون عصري موحد للطفل فالقوانين التي تخص الطفل نجدها مبعثره في قانون العقوبات وفي الأحوال الشخصية وفي قانون الأحداث و المعاقين التعليم، الصحة، الإرث، إلى جانب الالتزام بتنفيذ أهداف الخطة الخمسيه العاشرة .
أما القائمين على كتابة مشروع قانون الأحوال الشخصية فهي لجنة سرية لعدد من رجال الدين وقاض واحد. وهي لم تأخذ بالاعتبار أي من التشريعات أو الالتزامات التي صادقت عليها سورية، تنافت مع معظم مواد الدستور ولم يراعي التطور والإرث الحضاري وحاجات المجتمع فقد فرق وميز بين الأديان و الإنسان في البلد الواحد.
ثم إ الذهنية التي جاء بها مقترحي المشروع ذهنيه ذكورية متخلفة متحجرة عادت بنا إلى عصور الظلام في وقت نحن أشد الحاجة فيه للتشريع والاجتهاد الميسر لأمور الناس وليس المعطل و المقيد.
ميز بين أفراد الأسرة الواحدة رفع من مكانه الذكر وحط من مكانه المرأة سلب الطفل من أمه لأنها غير مسلمه قطع النفقة عنهم في حال بقائهم معها لم يعطها سكن تأوي فيه أطفالها . . .
أهمل واستغل الأطفال و لم يأبه لقوانين و تشريعات تعمل عليها الدولة منذ عشرات السنين أهمل صحة الأطفال بالتشجيع على الزواج المبكر أخرجهم من المدارس بحجه المصلحة ولأسباب يراها هو وقضاته تتناسب مع عقولهم الضيقة نسف أهداف الخطة الخمسة العاشرة
لم يأخذ بالمبادئ الأساسية لحقوق الطفل
المادة 1-سن الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه (طبعا لا يفهم من ذلك أن نسمح أن يكون 13 )
المادة 2 –عدم التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جسمهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو ألاثني أو الاجتماعي أو ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع أخر
المادة 3 –في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولي الطفل الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى .
المادة 6 -1- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة
-2-تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل و نموه
المادة 12-1- تكفل الدول الأطراف للطفل القادر على تكوين أرائه الخاصة حق التعبير عنها بحريه في جميع المسائل التي تمس الطفل و تولي أراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه
2- ولهذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص فرصه الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية و إداريه تمس الطفل إما مباشره أو من خلال ممثل أو هيئه ملائمة بطريقه تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
في النهاية لا يسعنا القول إلا أن سوريا تعايشت دون قانون مع أديانها و طوائفها و مللها بسلام وحب سنوات طويلة ثم جاء هذا المشروع ليضع قانونا يفرقنا.
• لجنة المبادرة النسائية
* ورقة قدمت من لجنة المبادرة النسائية في ورشة عمل لتجمع سوريات