دراسة قانونية : مدى انطباق مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري مع منظومة حقوق الانسان
نائل جرجس
في الوقت الذي يطالب فيه المدافعين عن حقوق الانسان بسنّ قانون للزواج المدني وإلغاء القيود المفروضة على الزواج المختلط والاجراءات المتخذة ضد المرتد و حظرتعدد الزوجات وغيرها من التشريعات في قانون الأحوال الشخصية السوري الحالي الذي يكرس الطائفية وخرق الحقوق الأساسية، تأتينا اللجنة الحكومية المنبثقة عن رئاسة مجلس الوزراء بمسودة لقانون جديد للأحوال الشخصية السوري بعيدة كل البعد عن هكذا مطالب بل ومكرسّة أيضاً لخروقات جديدة للحقوق الأساسية للإنسان وللحرية الشخصية. ما نريده من هذا الطرح القانوني هو إستعراض مواد هذا المشروع مبينين مدى تعارضهم مع الحقوق الأساسية للانسان وحريته الشخصية من ناحية بالاضافة الى ذكر مساوئه الأخرى المتعلقة بتكريسه للطائفية والاضطهاد الديني من ناحية أخرى. ثم سنسلط الضوء على ضرورة سنّ قانون مدني يطبّق على جميع السوريين في مجال الأحوال الشخصية والحلول والوسائل اللازمة لتحقيق هذا المطلب.
إن مشروع القانون الجديد لا يتضمن فقط مواد قانونية متعارضة مع أبسط المبادئ الدولية لحقوق الانسان، إنما يناقض أيضاً المواد القانونية للدستور السوري والذي من المفترض أن يلغي بشكل حتمي أي مشروع قانون أو حتى أي قانون متعارض مع مواده وذلك بقرار من المحكمة الدستورية العليا التي ندعوها لتحمل مسؤوليتها و التدخل لسحب مشروع هذا القانون.
ينص الدستور السوري في المادة 25 على أن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. الفقرة الثالثة من نفس المادة تنصّ على أن المواطنينن متساوويين أمام القانون في الحقوق والواجبات. كما تضمن المادة 35 من الدستور حرية الاعتقاد واحترام جميع الاديان من قبل الدولة. أما المادة 45 من هذا الدستور فتنصّ على أن تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
كما أن المواثيق الدولية لحقوق الانسان، والتي كان لسورية دور فعّال في المساهمة بوَضعها من خلال نشاطها في الأمم المتحدة، فتؤكد أيضا نفس المبدأين المذكورين أعلاه أي الحرية الدينية والمساواة التامة بين المواطنين بصرف النظر عن الجنس أو الدين. فالمادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان نصّت على أنّ ( لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أوعقيدته، وحرية الإعراب عنهما ….). وأكدّت المادة السابعة من نفس الاعلان على أن (الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز). كما أن المادة 16 من الاعلان العالمي تنص على أن للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهما متساويان في الحقوق عند عقد الزواج وخلال قيامه وعند انحلاله. وقد جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تمّ التصديق عليه من قبل سورية دون أي تحفظ ، ليرسّخ مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان. فقد أكدّت المادة 18 من هذا العهد على (حق كل شخص في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده…). وأشارت المادة 27 من نفس العهد على حق الأقليات بما فيها الدينية بالتمتع بثقافتهم الخاصة. كما أن اتفاقية حقوق الطفل ، التي وقعت عليها سوريا في تموز 1993، تنصّ على أن تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، وقد أكدت الديباجة على منع التمييز بين الأطفال وحماية صحتهم وسلامتهم الجسدية. وأخيرا تنص اتفاقية منع التمييز ضد المرأة لعام 1979 على المساواة التامة بين الجنسين و إحترام حقوق المرأة التي لطالما عانت في مجتمعاتنا العربية التي تطغى عليها العقلية الذكورية. طبعا هذا بالاضافة الى عدد من الفقرات القانونية التي وردت في مختلف المعاهدات الدولية الموقع عليها من قبل سورية والتي تعتبر بمثابة القانون الداخلي.
فأين مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري من هذه المواثيق الدولية ومن الدستور السوري نفسه؟
إن الحرية الدينية تفترض كما ذكرنا حرية إعتناق أو عدم اعتناق أي دين، وكذلك تشتمل على حق كل شخص بتغيير ديانته أو عقيدته و هو ما يتعارض مع نص المادة 63 من مسودة القانون التي تحرم زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غیر مسلم. وهذا ما يشكل خرق واضح للحرية الشخصية التي تفترض عدم تدخل الدولة في معتقدات الأشخاص وخاصة الدينية منها. كما ترتب المادة 230 آثار سيئة جدا على الرابطة الزوجية في حال تغيير الدين كأن يفسخ الزواج بين أي شخصين غير مسلمين في حال اسلام أحدهما وعدم قبول الاخر الدخول في الاسلام. كما يؤدي مضمون المادتين 284 و المادة 294، اللتان تعطيان الأولية في حضانة الطفل الى الطرف المسلم، الى خرق مبدأ المساواة والحرية الدينية وأخطر ما فيهما هو عدم الاكتراث بمصلحة الطفل التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عند اعطاء الحضانة سواء للمرأة أو للرجل بصرف النظر عن الدين. حيث أن المادة 284 تقيد حق المرأة المرتدة عن الاسلام في احتضان طفلها كما أن المادة 294 تنص على أن تقتصر الحضانة على الأم المسلمة فقط إذا خشي على الطفل أن يألف غير دين الإسلام وعاداته، أو كانت الحاضنة تستغل ضعف الطفل لتنشئته على غير دين أبيه المسلم. وهذا الأمر يؤدي الى سقوط الحضانة عن الأم المسيحية في حال إذ كان زوجها مسلما أو اعتنق الاسلام لغاية التطليق و اسقاط الحضانة عن امرأته. ويذكر بأن الاجتهادات القضائية السابقة في سوريا قد أعملت هذا الحكم وأسقطت الحضانة عن الأم غير المسلمة في عدة قضايا نذكر منها خاصة قرار محكمة النقض في 6 نيسان لعام 1981 التي استندت به إلى المادة 381 من كتاب قدري باشا التي تجيز اسقاط الحضانة عن المرأة غير المسلمة اذا خشي على دين الطفل المسلم. كما تشترط المادة 355 اتحاد الدين بين الولي على النفس والقاصر وهذا ما يعني سقوط الولاية فيما اذا كانت الوالدة من غير دين طفلها.
ولقد أبقت مسودة القانون في مادتها 63 على الحظر الوارد في المادة 48 من قانون الأحوال الشخصية الحالي، وكلتا المادتين تنصّان على بطلان زواج المسلمة بغير المسلم. وأبقى الاثنين أيضاً على بطلان زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية، أما غير الكتابية كالمرأة الدرزية التي تعتبر غير مسلمة فيطلب منها حتى في الوقت الحالي وثيقة اشهار الاسلام لكي تستطيع عقد قرانها مع شخص مسلم. والجدير بالذكر، بأن أغلب قوانين الأحوال الشخصية الكنسية في سوريا تنصّ أيضا على تحريم الزواج بين أتباع الديانات أو حتى الطوائف المختلفة. في الحقيقة، إن حظر الزواج المختلط يترتب عليه اثار اجتماعية وقانونية سيئة جدا كانجاب أولاد خارج اطار العلاقة الزوجية و الغش على القانون وذلك باقدام الراغبين بالزواج على تغيير الدين لغاية الزواج فقط، كما أن الكثير من جرائم الشرف تعقب حالات الزواج المختلط التي غالبا ما يرفضها المجتمع نتيجة لتكريس القوانين لها. زد على ذلك أن الزواج المختلط ذو أهمية بالغة خاصة لتحقيق الغنى الثقافي للمجتمع والقضاء على الطائفية. إن تقييد حرية الأشخاص في اختيار شريك الحياة يؤدي الى القضاء على أسمى العلاقات الانسانية من حب وتوافق عاطفي وبناء أسرة متماسكة كما إنها تتعارض أيضاً مع المادة 16 المذكورة أعلاه. و لابدّ من التذكير بأن الدين في مجتمعات الشرق الأوسط يفرض على الشخص في اغلب الأحيان نتيجة لولادته في أسرة تنتمي لطائفة او لدين معين من دون أن يتمكن في وقت لاحق من اختيار قوانين مدنية تنطبق على وضعه العائلي رغم عدم ايمانه بالقوانين الدينية أو بالسلطة الدينية التي تطبق هكذا قوانين.
وقد أثبتت التجارب أن وجود ثغرات قانونية كهذه لطالما كانت دافعا للتحايل على القانون وذلك لتحقيق مكاسب معينة كالدخول في الإسلام من أجل الحصول على حضانة الطفل أوللتخلص من دفع النفقة الزوجية وبقية الالتزامات أو للتمكن من الزواج مرة ثانية بالنسبة للمسيحي أو للحصول على قرار الطلاق الذي غالبا ما تصّعبه أو تحرّمه الطوائف المسيحية. كما يتم تغيير الدين في بعض الأحيان من أجل الميراث حيث أنه (لا ميراث مع اختلاف الدين). والغريب في الأمر أن مسودة القانون لا تأبه من هذا التحايل والغش على القانون بل وتشجع عليه صراحة في المادة 232 التي تنص على أنه : (في جمیع الأحوال التي یسلم فیھا أحد الزوجین أو كلاھما أمام المحكمة الشرعیة. لا یجوز البحث في صدقه في إسلامھ ولا في الباعث على الإسلام). وهذا ما يؤدي بالتأكيد إلى التشجيع على النفاق وزعزعة الاستقرار القانوني الذي يعدّ من أهم عوامل السلم الاجتماعي.
كما يخرق مشروع القانون مبدأ عدم التمييز والمساواة في مواد أخرى كالمادة 630 التي تتيح للمسلم اثبات الزوجية بشتى وسائل الإثبات الشرعية بينما لا يحق لغير المسلم إثبات ذلك إلا بطريقتين وهما الوثيقة أو الإقرار القضائي. كما أن مشروع القانون يعتبر شهادة مسيحيين معادلة لشهادة رجل مسلم واحد وهذا ما فيه خرق واضح لمبدأ عدم التمييز. يميّز مشروع القانون أيضا بين الرجل و المرأة و يجردها من أدنى حقوقها الأساسية وذلك باعطاء الرجل صلاحية السيطرة التامة عليها وخاصة في ابرام عقد الزواج وفسخه. هذا وقد نصّت المادة 44 على السماح بزواج الطفلة في سن الثالثة عشر من العمر في حال موافقة القاضي وهذا ما هو معمول به أيضا في قانون الأحوال الشخصية الحالي رغم ما لذلك من آثاره سيئة على الصحة النفسية والجسدية للطفلة من ناحية وخرق المعاهدة الدولية المتعلقة بحقوق الطفل من الناحية الأخرى.
والغريب أن مسودة هذا القانون المذكور قد أعادت بعض المصطلحات، كالذمي ودار الاسلام و غير ذلك كما في المادة 38 التي تحدد شروطا (لجواز شھادة الذمي). هذه المصلحات قد سقطت بحكم الزمن وتغير الظروف السياسية واستجابة لحاجة المجتمعات و متطلبات العصر. كما أن مشروع القانون يحرم الكنيسة في مادته 627 من الاشراف على ابرام عقد الزواج بين المسيحيين وهذا ما يذكرنا بالقانون المصري رقم 462 لعام 1955 الذي بموجبه ألغيت المحاكم الكنسية في مصر وأعطي الاختصاص الى محاكم الدولة التي تطبق التشريعات المسيحية في حال اتحاد الخصمين المسيحيين بالطائفة والملة، أما اختلافهما ( كأن يكون أحدهما كاثوليكي والآخر أرثودوكسي) فيؤدي ذلك إلى تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية المتعلقة بأهل الذمة. ولكن الفرق الواضح بين مشروع القانون السوري و التشريع المصري هو أن هذا الأخير يقتضي في المادة 99 من المرسوم 1931/7 الى استبعاد أي قاعدة تشريعية (اسلامية) متعارضة مع جوهر العقيدة المسيحية، في حين نرى أن مشروع القانون السوري لا يتضمن هكذا بند فهو يُشّرع تعدد الزوجات للرجل المسيحي وهذا ما يستنتج من نص المادتين 639 و 640، كما يلزم المرأة المسيحية بالعدة في المادة 626 . ومما لا شك فيه أن تعدد الزوجات يتعارض مع جوهر العقيدة المسيحية التي لم تعرف لا مسبقا ولا لاحقا تشريعاً كهذا. في الحقيقة، إن تقييد سلطة المحاكم الدينية بما فيها السلطة القانونية للكنائس وللمحاكم الشرعية ليس بالأمر السيء شريطة أن يؤدي ذلك الى تطبيق قانون مدني على الرعايا المسيحيين وليس قانونا مستلهما من الشريعة الاسلامية كما هو الحال في مشروع القانون السوري. و لابدّ من التذكير بأن القرآن الكريم نفسه قد أعطى أهل الكتاب في السورة 5:47 الحق في تطبيق قانونهم المستلهم من الأنجيل فلماذا نأتي ونطبق بعض أحكام الشريعة الإسلامية علي مسيحيي الشرق الأوسط اللذين لطالما ناضلوا جنبا الى جنب مع اخوانهم المسلمين من أجل إستقلال أوطانهم وتحريرها من الاستعمار.
و أخطر ما في هذا القانون هو مضمون المادة 21 التي تنص على انشاء نيابة شرعية خاصة يحق لها التدخل في بعض أمور الأحوال الشخصية دون تقديم أي شكوى من أطراف العلاقة، الأمر الذي يعني إنشاء قانون الحسبة والمعمول به في مصر بموجب القانون رقم 3 لعام 1996، و هو ما يؤدي الى خرق الحريات الشخصية نتيجة لتدخل هذه النيابة ببعض القضايا العائلية ذات الخصوصية الكبرى. وهذا الأمر مشجع عليه في مشروع القانون حيث أن هذه الدعاوى يمكن رفعها من قبل أي شخص عادي مع الاعفاء من جميع الرسوم والنفقات.
وكان من الأجدر أن تقوم هذه اللجنة باصدارمسودة لقانون مدني مستلهم من حاجة العصر وينطبق على الجميع بصرف النظر عن طوائفهم ومملهم فالدين لله و الوطن للجميع. كما أن هذا القانون المدني هو حق لكل مواطن يؤمن برفعة الدين عن السياسة والقوانين، فله الحق باختيار النظام الذي يحلو له لعقد الزواج سواء كان في إطار مدني أو ديني. و رغم صعوبة إلغاء واستبدال قانون الأحوال الشخصية الحالي بقانون مدني في الوقت الراهن، فإن المطلب الأساسي يبقى باستصدار قانون مدني مع المحافظة على قوانين الأحوال الشخصية لكل طائفة، وبذلك يكون أمام أي شخصين راغبين بالزواج حرية االاختيار بين القانون المدني أو الديني أو حتى الاثنين معا كما هو الحال في أغلب الدول المتقدمة. لا بدّ من الذكر أيضاً، أن إنجاح هكذا مطلب في مجتمعات الشرق الأوسط يتوجب عليه اتخاذ بعض الخطوات الضرورية كتعميق ثقافة حقوق الانسان والمواطنة من ناحية وتعديل المناهج التعليمية الخاطئة من ناحية أخرى. فهاهو الدكتور عمر سليمان الأشقر يهاجم الزواج المدني في الغرب الذي بفضله تمكن الاوربيون من العيش بسلام بعيدا عن سيطرة الكنيسة على الدولة والقوانين. فيقول الدكتورسليمان، في كتابه الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الذي يدرس في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، أن ( الحكم في الزواج المدني للبشر الذي يجلسون على كراسي الحكم في البرلمان يحلون ويحرمون بأهوائهم، لقد حرم الغربيون تعدد الزوجات في (برلمانتهم)، و أباحوا الزنا واللواط والسحاق وقتل الأجنة في الأرحام. والمستغربون يريدوننا أن نسير سيرة العلمانيين وننبذ ديننا وشريعتنا كما فعلوا في دولهم التي هدمت الأسرة فيها، ودمّرت الأخلاق و تهاوت القيم). هذا و للأسف لم يتحدث الدكتور سليمان عن مساوئ الزواج الديني الحالي الذي يعمّق الفكر الطائفي و يزيد من ظلم المرأة ولا يسمح بالطلاق بالنسبة للطوائف الكاثوليكية وهذا ما يدفع المنتمين الى هذه الطائفة بالاحتيال على القانون وتغيير الدين أو الطائفة من أجل الحصول على حكم بالطلاق لكي يتمكنوا من ابرام عقد زواج جديد كما ذكرنا. كما أن إدخال هكذا مصطلحات في كتاب يدرّس للمسلمين وللمسيحين على السواء لن يؤدي الاّ لتعميق مشاعر الكره والعداء ضد الغربيين وتبني فكرة مغلوطة عن حضارتهم وثقافتهم وهذا ما لسنا بحاجة اليه كعرب وخاصة في وقتنا الراهن.
وبالنهاية، نقول بأن مشروع هذا القانون سيكون له آثار سلبية شديدة على العيش المشترك والتسامح الديني و المواطنة لذلك فلا بدّ لنا من أن نطالب الحكومة بعدم التصديق على هذا القانون بشكل مبدأي ومن ثم السير بخطى فعاّلة نحو اصدار قانون مدني لكل السوريين وبصرف النظر عن انتمائهم لكي نستطيع استئصال جرثومة الطائفية التي ازدادت بشكل ملحوظ بعد الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط. فنحن نحتاج لقانون مدني يسهم في بناء الدولة المدنية التي نطمح جميعنا اليها وهو ما سيؤدي إلى تفعيل دور المواطنة وحب الوطن بدلا من حب الطائفة و العشيرة. وحريّ بنا أن نتجه كبقية دول العالم الى تعديل تشريعاتنا بشكلٍ يمكّن المواطنين من التمتع بالحقوق الأساسية والعيش بكرامة ومساواة وليس بإصدار تشريعات جديدة مغايرة تماما. لذلك ندعو كافة أطياف ومؤسسات الشعب السوري للتكافل والوقوف ضدّ هذا المشروع الذي سيكون بمثابة كارثة لمجتمعنا اذا ما تمّ التصديق عليه كقانون نهائي.
نائل جرجس
ماجستير في القانون الدولي والأوربي – فرنسا
خاص – صفحات سورية –