مشروع تفتيت سورية: القفزة في الاتجاه المعاكس!
نساء سورية
يتمتع قانون الأحوال الشخصية بميزة خاصة عن باقي القوانين في جميع الدول التي تعتمد هذا المفهوم (الأحوال الشخصية)، فهو القانون الوحيد الذي يتناول تفاصيل تتعلق بحياة الإنسان من لحظة ولادته إلى لحظة مغادرته الحياة.
وقانون الأحوال الشخصية الذي نعمل به حاليا، (وضع عام 1953)، تعرض لانتقادات شديدة طوال ربع قرن من الزمن. فهو أصلا جاء مستندا إلى مفاهيم قديمة تجاوزتها الحياة المجتمعية السورية بسرعة شديدة. ومن ثم فقد لاقت جميع محاولات تعديله مقاومة شديدة من بعض الناس الذين يحملون أفكارا غير متلائمة مع تطور الحياة، ومع المقاصد الحقيقية السامية للإسلام، رغم أنهم يقولون أنهم ينطقون باسمه، ورغم أن عددا كبيرا من رجال الدين عبر صراحة وعلنا عن دعمه لتطوير هذا القانون.
من الانتقادات الشديدة التي تعرض لها قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذي تشهد المحاكم السورية على مدى تخلفه قياسا بمستوى حياتها، أنه ظلم المرأة السورية ظلما شديدا، خاصة بعد أن دخلت التعليم بكافة مراحله بقوة وأثبتت أنها لا تقل عن الرجل في هذا المجال، كما في مجالات أخرى مثل العمل وتبوأ المناصب الهامة، وإدارة الشركات وغيرها..
فالقانون الموضوع قبل أكثر من نصف قرن وقع أصلا في خطأ فادح حين لم يأخذ بالحسبان أن على القانون أن يساعد الناس على تنظيم حياتهم وعلاقاتهم على مدى عشرات السنين القادمة، لا أن يرسم قواعد وآليات سرعان ما ستصير وراء الواقع الفعلي.
ولذلك، عملت جهات كثيرة سورية على تطوير هذا القانون. ومن الجهات الرسمية التي عملت عليه الاتحاد العام النسائي، والهيئة السورية لشؤون الأسرة. وكلاهما توصلا إلى مشاريع قوانين جيدة جدا، مثل مشروع قانون حقوق الطفل الذي يشكل نقطة مضيئة (رغم أنه ما يزال مشروعا)، كذلك مشروع قانون صندوق الحضانة والتكافل الاجتماعي، وأخيرا مشروع قانون لم ينجز بعد، باسم قانون الأسرة، يأخذ جميع التطورات الأساسية في حياة الأسرة السورية، ويفتح أمامها المزيد من الآفاق على تنظيم حياتها وفق القاعدة الذهبية بأن الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع، وبالتالي فإن أي خلل فيها سوف يعني خللا في المجتمع ككل.
وكان الناس ينتظرون أن ترى هذه المشاريع النور وتتحول إلى قوانين، لتحل لهم مشاكل متراكمة باتت تنخر بالأسرة السورية وبالعلاقات الاجتماعية، على العكس مما يشاع من أن الأسرة السورية ما تزال متماسكة قوية. ففيما تبدو هكذا على السطح، يعرف الجميع أنها تعاني مشاكل جدية في الداخل.
إلا أن المفاجأة الحقيقية أنه ظهر علينا فجأة مشروعا كان يعد عبر لجنة سرية مجهولة الأعضاء، سمي بـ”مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد”، لم يتجاهل تطوير الاحتياجات القانونية للأسرة السورية فقط، بل إنها شكل تراجعا كبيرا حتى عن القانون المعمول به حاليا، والذي وضع قبل أكثر من نصف قرن.
المشروع الجديد الذي أحدث سلسلة من ردات الفعل الرافضة في المجتمع السوري ورجال الدين الذين يعتد بهم من جميع الأديان في سورية، وجميع المثقفين والناشطين من أجل حياة أفضل، تضمن فقرات جديدة كليا على تاريخ سورية، بل يمكننا القول أنها تتناقض تماما مع روح المجتمع السوري الذي بقي يفاخر دائما بأنه مجتمعا سوريا، وليس مجتمعا طائفيا.
فقد اعتمد المشروع بشكل واضح وصريح على إلغاء انتماء المواطن والمواطنة إلى سورية الوطن، واستبدل به انتماءه الخاص إلى طائفة أو دين ما! ولم يعد يعامل على أساس الدستور، بل على أساس طائفيته! هذا الأمر يظهر في جميع مواد المشروع تقريبا.
ولم يكتف بذلك، بل إنه ذهب اعتبار مجموعة من السوريين هي في موقع المواطنة الأول، ومجموعة أخرى هي في محل أقل، ومجموعات أخرى محرومة تماما من المواطنة، بناء على دينهم، وكل ذلك على أساس متطرف لا ينتمي في الحقيقة إلى الإسلام بشيء، رغم أنه يدعي ذلك.
وهذه الرؤية شكلت خطرا فادحا على المجتمع السوري المعروف عالميا بأن تعدد دياناته ومذاهبه شكل دائما رافدا إضافيا لحياته، وليس مصدر تمييز وفرقة.
المشروع أيضا أدخل مفاهيم بائدة جديدة كليا لم يعشها ولم يقبل بها المجتمع السوري، بكل أطيافه المنسجمة، يوما. مثل إدخاله مفهوم “دعوى الحسبة”.
ودعوى الحسبة هي إعطاء الحق لجهة معينة، أو للأشخاص، بفسخ زواج آخرين بناء على تقديراتهم الخاصة لعقائدهم وإيمانهم. كما جرى كثيرا في مصر مثلا خلال السنوات الأخيرة (من أشهر الدعاوى التي رفعت في مصر الدعوى ضد المفكر الكبير نصر حامد أبو زيد، والدعوى ضد الطبيبة الناشطة نوال السعداوي).
ودعوى الحسبة هي انتهاك مباشر وصريح ليس للدستور وحقوق الإنسان فحسب، بل أيضا هي انتهاك صريح وواضح لجميع الأديان السماوية التي أعطت الأسرة حصانة كاملة من أي تدخل خارجي بهدف فسخها.
وبناء على هذه الإضافة يصير بإمكان أي شخص أن يشكك عبر المحكمة بإيمان شخص آخر، وأن يرفع دعواه لتطليقه من زوجته، مجرجرا إياه إلى المحاكم التي تصير، في هذه الحالة، تشبه محاكم تفتيش القرون الوسطى، حيث يكون على المتهم أن يثبت براءته من الاتهامات، أو يجري تدمير حياة أسرته كليا بإجباره على الطلاق مع زوجته.
تجاهل المشروع أيضا، وكليا، أي حق للمرأة السورية، واعتبرها مجرد تابع مطلق التبعية للرجل. بل إنه صورها، في بعض الفقرات، بشكل يشبه الحيوانات الأليفة، حين صور حقوقها على زوجها بـ”الطعام والشراب والكساء والسكن”! ومنح الرجل حق حرمانها من التعليم (بذريعة تعارضه مع التزاماتها الأسرية)، وجعل عملها مرهونا بإرادة الزوج. بل إنه تدخل حتى في زيارتها لأهلها وزيارتهم لها، واضعا قيدا عاما مطاطا صالحا لأي تفسير (بالمعروف)! كما أنه زاد من الضغوط على المرأة المطلقة وذلك عبر وضعها موضع الاتهام في كل تفاصيل حياتها، إلى أحد أنه يجب عليها أن تكون راهبة معتزلة الحياة كليا حتى تستطيع أن تربي أطفالها الذين سرعان ما سيصيرون أطفاله هو بعد أن تبذل حياتها لمدة 15 عاما مع الطفلة، و13 عاما مع الطفل! إذ تنتقل الحضانة تلقائيا إلى الأب وبغض النظر عن أي اعتبار آخر! بل إنه يطعن مباشرة في أمومة النساء السوريات بحديثه عما سماه “أجرى الرضاعة”، مفصلا ببنود طويلة كيف أن الأم “لا حق لها بأجرة الرضاعة” إذا كانت قيد الزوجية، وتختلف الأمور بعد انتهاء الزوجية، كما لو كانت الأم السورية غريبة كليا عن أبناءها! أو كما لو كانت كائنا آخر تم استئجاره من أجل الإنجاب والتربية!
المشروع تجاهل أيضا الحاجة الماسة إلى تقييد تعدد الزوجات، وهو التقييد الذي أقره عدد كبير جدا من أشهر رجال الدين الإسلامي، وأطلق يد الرجل في الزواج دون قيد أو شرط. بل إنه شجع عليه بشكل ما حين اعتبر أي شرط يوضع في عقد الزواج ينص على التزام الزوج بعدم الزواج نافلا، فإذا خرقه الزوج لا يترتب عليه أي مسؤوليات، وكل ما يترتب عليه أنه يحق للزوجة طلب الفسخ!
كما أن المشروع رفض بشكل مطلق اعتماد أحدث معطيات التكنولوجيا الموثوقة مثل إثبات النسب بواسطة التحليل الجيني (DNA)، وأبقى على صيغة “اللعان” التي كانت صالحة في ظل غياب آليات إثبات دقيقة، وهي اليوم تشكل مجرد إهانة لكل من الرجل والمرأة الذين هما مضطران للعن أنفسهما بهدف إثبات أو نفي النسب، فيما يمكن لمخبر التحليل الجيني في جامعة دمشق، والذي تكلف مئات ملايين الدولارات، أن يعطي نتيجة موثوقة 100 % حول النسب في خلال ساعات قليلة.
فيما يخص الطفل يرتكب المشروع خطأ فادحا يكاد يصل إلى مستوى الجريمة على أكثر من مستوى. لكن الأبرز فيه هو أنه يعيد تشريع زواج الطفلات في الثالثة عشرة، والأطفال في الخامسة عشرة من العمر! مستندا إلى مفهوم ضبابي ينتمي أصلا إلى مراحل انحطاط الحضارة الإسلامية وليس إلى الإسلام، هو مفهوم “البلوغ”. إذ يكفي أن يدعي المراهق أو المراهقة بلوغهما، فإذا رأى القاضي صحة ذلك سمح بزواجهما! ويعرف الجميع اليوم أن زواج الطفلات هو نوع من أنواع الإتجار الجنسي بالبشر. فالطفلات لا يزوجن لأطفال، بل يزوجن عادة إلى سائحين ممتلئي الجيوب باحثين عن متعة مريضة مقابل أموالهم. وفي كل يوم نسمع عن طفلات يجري تدمير حياتهن بمثل هذا الزواج من زوج لا يندر أن يبلغ من العمر ستين أو سبعين عاما!
وبالطبع لا يخفى على أحد أن تزويج الأطفال هذا يعني حرمانهم من التعليم والثقافة وتطوير شخصياتهم وإنماءها، ودفعهم إلى تحمل مسؤوليات يعجز حتى الكبار عن حملها في ظل الوضع المعاشي والاجتماعي المعقد الذي وصلت إليه الحياة اليومية.
قد يخطر ببال البعض التساؤل حول مدى التطابق بين هذا المشروع والقانون المعمول به حاليا. في الواقع يشكل هذا التطابق نسبة تصل تقريبا إلى نحو 70 %، مع تغييرات في المصطلحات والمفاهيم. إلا أن هذا خادع إلى حد كبير. فحين نقول متطابق لا يجب أن ننسى أنه متطابق مع قانون وضع أصلا عام 1953، مستندا إلى مفاهيم المرحلة العثمانية. وكلنا نعرف أن المجتمع السوري اليوم قد انتقل خطوات كبيرة جدا في تطوير حياته قياسا بتلك المرحلة. فكم من الأسر اليوم تعيش على شكل أسر كبيرة (بيت واحد يضم الوالدين والأولاد الذين يتزوج كل منهم ويسكن في غرفة من البيت نفسه)؟ وبينما لم تكن هناك نساء متعلمات يتجاوزن عدد أصابع اليد عام 1953، فإن نسبة 60 % من التعليم العالي اليوم هي من النساء! وبينما كان عمل النساء محصورا كليا بالعمل الزراعي ضمن حقول الأسرة، تحتل المرأة السورية اليوم نسبة تقارب 30% من قوة العمل الرسمية، إضافة إلى وجودها الكثيف في العمل الخاص والعمل الزراعي.
من هنا، حين نقول أن هذه المادة كانت موجودة في القانون القديم، لا يجب أن يعني ذلك أنها صالحة لتكون في المشروع الجديد. وإلا: فما قيمة مشروع جديد؟ إذا لم يكن سيقوم برؤية الواقع الجديد للأسرة السورية، ومن ثم لآفاقها المستقبلية أيضا؟!
في الواقع يشكل ما قلناه أعلاه مجرد نقطة في بحر المشاكل التي يخلقها المشروع الجديد أمامنا، فيما لو قدر له (لا سمح الله) أن يصير قانوناً. إذ نكاد نقول أن كل كلمة فيه، وكل جملة، وكل مادة.. قد تمت صياغتها بروح معادية فعلا للمجتمع السوري، ولا تريد له الخير. بل إن سرية اللجنة التي وضعته، والإصرار على عدم معرفة أحد بها طوال عامين من عملها، بما في ذلك أهم الجهات الحكومية المعنية، ومن ثم العمل على تمرير المشروع بأقصى سرعة ممكنة (إذ وجهت ملاحظات للجهات التي أرسل لها المشروع تقول: لوضع الملاحظات فيما إذا وجدت خلال مدة أسبوع!)، يجعلنا جميعا نتساءل تساؤلا مشروعا إن كان هناك أمر ما مخفي خلف مشروع القانون هذا، أكبر من المشروع نفسه، وأكبر من الأحوال الشخصية، ويستهدف المجتمع السورية برمته!
بناء على كل ذلك، كان “مرصد نساء سورية” المختص بقضايا المرأة والطفولة، قد سارع إلى نشر نص المشروع كاملا كما وضعته اللجنة، وأطلق حملة وطنية واسعة النطاق تهدف إلى شرح المخاطر الداهمة لهذا المشروع، ومدى الخراب والفتنة التي سيتسبب بها، وطالب بشكل صريح وواضح بإلغاء هذا المشروع نهائيا، وتكليف الهيئة السورية لشؤون الأسرة، التي ينص قانون تأسيسها على أن مثل هذه الدراسات والمشاريع هي من اختصاصها، مع الاتحاد العام النسائي والمنظمات والجهات المجتمعة المختصة، بتشكيل لجنة علنية من الخبراء المختصين، لتقوم بوضع مشروع جديد كليا، يوضع رسميا للنقاش العام بما لا يقل عن عام كامل، تفتح خلاله كافة وسائل الإعلام السورية، وكافة إمكانيات التواصل والنقاش مثل المراكز الثقافية والندوات وغيرها..
فالأسرة ليست شأنا يخص بعض الناس الذين قرروا أن يفارقوا مجتمعهم ويحاولون القفز به إلى الهاوية، بل هي شأن كل فرد في وطننا سورية، وطننا الذي رضعنا انتماءنا إليه، وتعلمنا أننا فيه مواطنون ومواطنات، وأننا نعامل على هذا الأساس، وليس على أساس عقائدنا ومذاهبنا. خاصة بعد أن رأينا بأم العين أي خراب وحروب يمكن أن تجرنا إليه تقييمنا ومعاملتنا على الأسس المذهبية.
إن سورية، بالـ 24 مواطنا ومواطنة فيها، يطمحون إلى قوانين تلائم تطور حياتهم، وتساعدهم على المزيد من الرقي، وتخلصهم من العديد من المشاكل الهامة المتراكمة عبر عقود من الزمن، ولا ينتظرون، ولا يوافقون على أن يجري إعادتهم قرونا إلى الوراء، عبر أفكار ورؤى لا تنتمي إلى الدين بشيء، وإن كانت تتسمى باسمه.
المشروع الذي شكل صدمة للناس في سورية، والذي عرضنا له أعلاه بهدف كشف تفاصيله التي كان يمكن لها أن تؤدي إلى نتائج خطيرة على بلدنا ومجتمعنا، ألغي أخيرا. وتم قطع الطريق على أفكاره، لتمضي سورية قدما في طريقها نحو التطور والحداثة.
مقتطفات من المشروع:
المادة 22
1- يجوز لكل أحد بعد أن يعينه القاضي الادعاء بأي موضوع من المواضيع المحددة بالمادة السابقة (فسخ الزواج)، ولو لم تكن له مصلحة بذلك.
المادة 38
3-تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجية كتابية، حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية.
المادة 41
4-وإذا اشترطت المرأة في عقد النكاح ما يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كاشتراطها عليه أن لا يتزوج زوجة أخرى، أو أن يطلق ضرتها أو أن تكون العصمة بيدها بشكل مؤقت أو دائم، كان الاشتراط صحيحاً ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح.
المادة 45
1- إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلباً الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.
المادة 53
1-إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح.
2-الولي في الكفاءة هو الأب ثم الجد العصبي ثم الخ الشقيق دون سواهم.
3-يسقط حق الولي في الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة، أو إذا مضت سنة على الزواج.
المادة 54
العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع.
المادة92
يقع الزواج باطلاً:
1-زواج المسلمة بغير المسلم.
2-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
3-زواج المرتد عن الإسلام، أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
حقوق الزوجة
المادة99
للمرأة على زوجها الحقوق الآتية:
1-النفقة الشرعية من طعام وكسوة وتمريض وإسكان بالمعروف، وفي حدود القدرة المادية للزوج دون إسراف ولا تقتير.
2-العدل والتسوية بين الزوجات.
3-السماح للزوجة بزيادة أهلها واستزارتهم بالمعروف.
4-تكريم أهل الزوجة واحترامهم.
5-لا رقابة للزوج على مال زوجته.
6-تحتفظ الزوجة باسمها العائلي ولالتزم بحمل اسم الزوج أو نسبته.
المادة 140
يلزم الزوج بمتابعة نفقة التعليم لزوجته حتى نهاية المرحلة الجامعية تزوجها وهي طالبة جامعية بحسب حاله يسراً، ما لم تتعارض مع واجباتها الأسرية.
المادة 143
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمناً، ويعد سكوته بعد علمه بعملها في أثناء الخطبة إذناً لها في العمل لا يسقط حقها في النفقة.
المادة 177
1- يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون الحاجة إلى نية.
التفريق لاختلاف الدين
المادة230
1-إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلما معاً فالزواج باقٍ بينهما.
2-إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فزواجهما باقٍ ولها طلب الفسخ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمها بإسلامه.
3-إذا كانت غير كتابية عُرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو اعتنقت ديناً سماوياً خلال شهر واحد فزواجهما باقٍ وإن أبت أو امتنعت عن إبداء الرأي بعد إعلامها فسخ الزواج بينهما.
4-إذا اسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج إن كان أهلاً له، فإن أسلم خلال شهر واحد فزواجهما باقٍ وإن أبى أو امتنع عن إبداء الرأي بعد إعلامه فسخ الزواج بينهما.
5-إن كان الزوج غير أهل للعرض فسخ القاضي الزواج بينهما دون عرض، واعتدت الزوجة، فإذا صار أهلاً وأسلم قبل انقضاء العدة، يلغى الفسخ وتعود الزوجية حكماً.
المادة293
الأم الحاضنة غير المسلمة أما كانت، أو غيرها، تستحق حضانة ولد المسلم، حتى يعقل الولد معنى الأديان، أو يخشى أن يألف غير الإسلام وإن لم يعقل الأديان، لأنهن أحرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات.
المادة306
لا تستحق الحاضنة أجرة مسكن إذا كانت تملك مسكناً وتقيم فيه بالفعل، أو كانت مقيمة عند أهلها، أو كانت متزوجة والصغير معها بموافقة زوجها والقاضي.
المادة320
1-ليس للأم أن تسافر بولدها في أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه.
2-للأم الحاضنة المواطنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها.
3-ولها أن تسافر بد داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن تكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة.
نساء سورية